responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإعلام نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 55


وأبي يوسف ومحمد ، في بنات صلب وبنات ابن وابن ابن أسفل منهن ، وحده كان أو معه أخوات له ، أن لبنات الصلب الثلثين ، وما بقي فلابن الابن يرد على من فوقه من عماته .
وكذلك إن كان معه أخواته كان ما بقي بينه وبين أخواته وعماته للذكر مثل حظ الأنثيين . [1] وهذا أيضا خلاف لما ذكرناه من اتفاق الرواية عن آل محمد عليهم السلام .
ميراث الأزواج واتفقت الإمامية في المرأة إذا توفيت وخلفت زوجا ، لم تخلف وارثا غيره من عصبته ، ولا ذي رحم ، أن المال كله للزوج النصف منه بالتسمية والنصف الآخر مردود عليه بالسنة . [2] وأجمعت العامة على خلاف ذلك ، وزعموا أن أمير المؤمنين عليه السلام كان لا يرد على زوج ولا زوجة . [3]



[1] أنظر : مغني المحتاج 3 : 19 .
[2] نقل إجماع الإمامية على ذلك السيد المرتضى في الانتصار : 300 وقال : وخالف باقي الفقهاء في ذلك وذهبوا كلهم إلى أن النصف له والنصف الآخر لبيت المال ، والشيخ الطوسي في الخلاف 2 : 173 .
[3] قال السرخسي في المبسوط 29 : 192 : قال علي بن أبي طالب - عليه السلام : إذا فضل المال عن حقوق أصحاب الفرائض وليس هناك عصبة من جهة النسب ولا من جهة السبب ، فإنه يرد ما بقي عليهم على قدر انصبائهم إلا الزوج والزوجة ، وبه أخذ علماؤنا ، وقال عثمان بن عفان : يرد على الزوج والزوجة أيضا كما يرد على غيرهم من أصحاب الفرائض ، وهو قول جابر بن يزيد ، ولم يرد على الزوج والزوجة عبد الله بن مسعود ، وكذلك قال به زيد بن ثابت ، وهو رواية عن ابن عباس ، وبه أخذ الشافعي . وقال ابن قدامة في المغني 7 : 47 : روى ذلك عن عمر وعلي - علي عليه السلام - وابن مسعود وابن عباس ، وحكي ذلك عن الحسن وابن سيرين وشريح وعطاء ومجاهد و الثوري وأبي حنيفة وأصحابه ، وقال ابن سراقة : وعليه العمل اليوم في الأمصار .

55

نام کتاب : الإعلام نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 55
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست