responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإعلام نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 35


فأذكره على التفصيل ، وكل مسألة في هذا الباب اتفق أهل الإمامة عليها على قول فيها أو اختلفوا ، ففيها إجماع من العامة أو اختلاف .
باب أحكام الشفعة وجميع ما ذهب إليه الإمامية في الشفعة وأحكامها ، فالعامة معهم فيه على الإجماع منهم أو الاختلاف ، إلا مسألة واحدة ، وهي قول الإمامية :
إنه إذا كان بين أكثر من اثنين بطلت الشفعة فيه ، سواء كان محدودا بالقيمة أم مشاعا .
ولم أجد من العامة أحدا يوافقهم على ذلك ، ويجوز أن يكون مذهبا لبعض التابعين إلا أنني لا أعرفه . [1]



[1] اختلف علماء الإسلام في بطلان الشفعة وعدمه إذا كان بين أكثر من اثنين على ثلاثة أقوال : الأول : البطلان ، ذهب إليه أكثر علماء الإمامية ، ففي كتاب - الخلاف : عندنا أن الشريك إذا كان أكثر من واحد بطلت الشفعة ، فلا يتصور الخلاف في أن الشفعة على قدر الرؤوس أو على قدر الأنصباء . وفي كتاب التذكرة : فلو تعدد الشركاء وزادوا على اثنين فلا شفعة عند أكثر علمائنا خلافا للعامة . الثاني : عدم البطلان وأنها على قدر الرؤوس ، ذهب إليه من الإمامية ابن الجنيد - على ما حكاه عنه العلامة في المختلف - والصدوق في الفقيه . ومن العامة : النخعي ، والشعبي ، والثوري ، وأبو حنيفة وأصحابه ، وهو أحد قولي الشافعي ، واختيار المزني . الثالث : علم البطلان وأنها على قدر الأنصباء ، ذهب إليه أبو حامد الأسفرايني ، وسعيد بن المسيب ، والحسن البصري ، وعطاء ، ومالك ، وأحمد ، وإسحاق ، وهو القول الآخر الشافعي . أنظر : الخلاف 3 : 435 ، المختلف : 403 ، التذكرة 1 : 589 ، من لا يحضره . الفقيه 3 : 46 ذيل الحديث 162 ، المجموع 14 : 326 - 345 ، مغني المحتاج 2 : 305 ، موطأ مالك 2 : 715 ، المدونة الكبرى 5 : 401 ، الوجيز 1 : 219 .

35

نام کتاب : الإعلام نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 35
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست