responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإعلام نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 33


جميعا ما لم يحتل بذلك فيهما لإسقاط الزكاة لا زكاة فيهما كقولهم في المسألة الأولى سواء . [1] ومنها قولهم إن أقل ما يخرج إلى الفقير من مفروض الزكاة درهم على التمام . [2] [ بياض بمقدار ثلث صفحة ] [3] والأحكام ، فبين العامة فيه اختلاف ، وقد ذهب بعض الإمامية من هذه الأبواب إلى ما رغب عنه جمهورهم ، وكان من العامة مع هذه الجمهور على الرغبة عنه الاطباق .
وكذلك وجدت القول في أبواب الإعتكاف ، وأحكام المسافرين في الصوم والافطار والتقصير في الصلاة والتمام وحدود المسافات والطاعة في السفر والإباحة والعصيان ، فلم أتعرض لتفصيل هذه الجمل ، إذ الغرض في هذا الكتاب سواه على ما رسمناه .



[1] نقل إجماع الإمامية على ذلك السيد المرتضى في الانتصار : 83 ، والشيخ الطوسي في الخلاف 2 : 77 ، والعلامة في التذكرة 1 : 215 .
[2] قال السيد المرتضى في الانتصار : 82 : ومما انفردت به الإمامية القول بأنه لا يعطى الفقير الواحد من الزكاة المفروضة أقل من خمسة دراهم ، وروي أن الأقل درهم واحد ، وباقي الفقهاء يخالفون في ذلك ويجيرون إعطاء القليل والكثير من غير تحديد ، وحجتنا على ما ذهبنا إليه إجماع الطائفة .
[3] هكذا في الطبعة السابقة والنسخة الخطية ( ف ) ، وفي النسخة ( أ ) : بياض بمقدار أربع صفحات .

33

نام کتاب : الإعلام نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 33
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست