responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإعلام نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 28


وأجمعت العامة على إنكار السنة فيه وإن كان فيهم من يروي سجدة الشكر وحدها دون التعفير الذي ذكرناه [1] ، وفيهم من لا يعزم على تبديع المعفر لشكه في صوابه ، وتوقفه في الحكم عليه بضد الصواب .
القول في عدد من تجب بحضورهم المصر صلاة الجمعة والعيدين . على الاجتماع واتفقت الإمامية على أن أقل من يجب بحضوره المصر الاجتماع لصلاة الجمعة خمسة نفر من الرجال الأحرار المسلمين ، الذين ليسوا مسافرين ولا مرضى ولا عاجزين ، وأقل من يجب بحضوره المصر صلاة العيدين سبعة نفر ممن ذكرناه . [2] وأجمعت العامة على خلاف هذا التحديد وإن كانوا في العدد والحد مختلفين . [3]



[1] منهم الشافعي ، والليث بن سعيد ، وأحمد . وقد حكاه ابن المنذر عن علي عليه السلام ، وأبي بكر ، وكعب بن مالك ، وإسحاق ، وأبي ثور ، وهو مذهب داود . وقال ابن المنذر : وبه أقول . وقال أبو حنيفة : يكره . وعن مالك روايتان ، أشهرهما الكراهة . وحكى ابن المنذر عن النخعي القول بالكراهة . أنظر : الأم 1 : 134 ، المجموع 4 : 68 ، المغني لابن قدامة 1 : 690 ، نيل الأوطار 3 : 129 .
[2] نقل إجماع الإمامية على ذلك السيد المرتضى في الانتصار : 53 ، والشيخ الطوسي في الخلاف 1 : 598 ، والعلامة في التذكرة 1 : 146 .
[3] قال الحسن بن حي : تنعقد باثنين . وقال الليث وأبو يوسف : تنعقد بثلاثة . لأنه أقل الجمع . وقال الثوري وأبو حنيفة : تنعقد بأربعة . وقال ربيعة : تنعقد باثني عشر نفسا ، ولا تنعقد بأقل منهم . وقال الشافعي وأحمد وإسحاق : لا تنعقد بأقل من أربعين . أنظر : الأم 1 : 190 ، المجموع 4 : 502 - 504 ، بداية المجتهد 1 : 157 ، المبسوط للسرخسي 2 : 24 - 25 ، الهداية 1 : 83 .

28

نام کتاب : الإعلام نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 28
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست