responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإعلام نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 19


الاستحباب . [1] وأجمعت العامة على خلاف ذلك وإن كان بينهم في حكم قراءة القرآن لمن ذكرناه وعزائم السجدات اختلاف . [2] باب ما اتفقت الإمامية عليه مما أجمعت العامة على خلافه في تغسيل الأموات ، وتحنيطهم ، وتكفينهم ، وأركانهم الأكفان جميع ما اتفقت الإمامية عليه مما أجمعت العامة على خلافه في هذا الباب ستة أشياء منها :
قول الإمامية في توجيه الميت عند غسله إلى القبلة ملقى على ظهره ، وتبديعهم من خالف ذلك . [3]



[1] قال الشيخ الطوسي في الخلاف 1 : 100 : يجوز للجنب والحائض أن يقرءا القرآن ، وفي أصحابنا من قيد ذلك بسبع آيات من جميع القرآن إلا سور العزائم .
[2] قال الشافعي ، وأحمد بن حنبل بعدم الجواز قليلا أو كثيرا ، إلا بعد الغسل أو التيمم . وقال أبو حنيفة : يقرؤون دون الآية . وقال داود : يقرأ الجنب كيف شاء . وقال مالك : يجوز للحائض أن تقرأ على الإطلاق ، والجنب يقرأ الآية والآيتين على سبيل التعوذ . أنظر : سنن الترمذي 1 : 275 ، مغني المحتاج 1 : 72 ، نيل الأوطار 1 : 284 ، المحلى 1 : 77 - 78 ، الهداية 1 : 31 .
[3] نقل إجماع الإمامية على ذلك الشيخ الطوسي في الخلاف 1 : 691 ، والعلامة في التذكرة 1 : 37 . وقال الشافعي : إن كان الموضع واسعا أضجع على جنبه الأيمن وجعل وجهه إلى القبلة كما يجعل عند الصلاة وعند الدفن ، وإن كان الموضع ضيقا أضجع على ظهره وجعل وجهه إلى القبلة . وقال أبو حنيفة : يضجع على شقه . الأيمن ووجهه إلى القبلة كما يفعل في المدفن . أنظر : المجموع 5 : 116 ، مغني المحتاج 1 : 330 ، الهداية 2 : 67 ، اللباب 1 : 125 .

19

نام کتاب : الإعلام نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 19
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست