قلت : تصدّقت بها . قال : " ضمنت ، أو لا يكون يبلغ يحجّ به من مكّة ، فإن كان لا يبلغ [ أن ] يحجّ به من مكّة فليس عليك ضمان ، وإن كان يبلغ أن يحجّ به من مكّة فأنت ضامن " [1] . من لا يحضره الفقيه : محمّد بن أبي عمير ، عن زيد النرسيّ ، عن عليّ بن مزيد صاحب السابريّ قال : أوصى إليّ رجل بتركته وأمرني أن أحجّ بها عنه ، فنظرت في ذلك فإذا شيء يسير لا يكفي للحجّ ، فسألت أبا حنيفة وفقهاء أهل الكوفة فقالوا : تصدّق بها عنه . فلمّا لقيت عبد الله بن الحسن في الطواف سألته فقلت : إنّ رجلاً من مواليكم من أهل الكوفة مات ، وأوصى بتركته إليّ وأمرني أن أحجّ بها عنه ، فنظرت في ذلك فلم يكفِ للحجّ ، فسألت مَن عندنا من الفقهاء فقالوا : تصدّق بها عنه ، فتصدّقت بها ، فما تقول ؟ فقال لي : هذا جعفر بن محمّد في الحجر فائتهِ فاسأله . فدخلت الحجر فإذا أبو عبد الله ( عليه السلام ) تحت الميزاب مقبل بوجهه إلى البيت يدعو ، ثمّ التفت فرآني فقال : " ما حاجتك ؟ " . قلت : رجل مات وأوصى بتركته أن أحجّ بها عنه ، فنظرت في ذلك فلم تكفِ للحجّ ، فسألت مَن عندنا من الفقهاء فقالوا : تصدّق بها . فقال : " ما صنعت ؟ " . قلت : تصدّقت بها . فقال : " ضمنت ، إلاّ ألاّ يكون يبلغ ما يحجّ به من مكّة ، فإن كان لا يبلغ ما يحجّ به من مكّة فليس عليك ضمان ، وإن كان يبلغ ما يحجّ به من مكّة فأنت ضامن " [2] . البحار ( كامل الزيارات ) : أبي وأخي وعليّ بن الحسين جميعاً ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن زيد النرسيّ ، عن أبي : الحسن موسى ( عليه السلام ) قال :
[1] تهذيب الأحكام : ج 9 ، ص 228 ، ح 46 . [2] من لا يحضره الفقيه : ج 4 ، ص 207 ، ح 5482 .