نام کتاب : الأصول الستة عشر من الأصول الأولية نویسنده : تحقيق ضياء الدين المحمودي جلد : 1 صفحه : 329
[542] 8 . عبد الله ، عن إسماعيل بن جابر ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : خذ من شعرك إذا أردت الحجّ ما بينك وبين ثلاثين يوماً إلى النحر . [543] 9 . عبد الله قال : حدّثتني [1] حمّادة بنت الحسن أخي أبي عبيدة الحذّاء ، قالت سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل تَزوَّج امرأةً وشرط أن لا يتزوّج عليها ، ورضيت أنّ ذلك مهرها ، قالت : فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : هذا شرط فاسد لا يكون النكاح إلاّ على درهم أو درهمين [2] . [3][544] 10 . عبد الله قال : سمعت العبد الصالح يقول في الحائض إذا انقطع عنها الدم ، ثمّ رأت صفرة : فليس بشيء ، تغتسل ثمّ تصلّي [4] . [545] 11 . عبد الله قال : حدّثني عبد الله [5] بن سنان ، قال : سمعت أبا عبد الله يقول : صلاة الليل ثلاث عشرة ركعةً ، منها ركعتا الغداةِ - الركعتان اللتان عند الفجر - [ وكان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يصلّي قبل طلوع الفجر [6] ] [7] . [546] 12 . عبد الله قال : حدّثني محمّد بن مروان ، قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : ما سائل يسألني عن صلاة رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وصيامه فأُخبره بها ، فيقول : إنّ الله لا يعذّب على الزيادة ، كأنّه يظنّ أنّه أفضلُ من رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) [8] .
[1] هذا هو الصحيح . وفي النسخ المعتمدة عندنا " حدّثني " . [2] الحديث التاسع المشهور ، ويدلّ على ما هو المشهور من أنّ هذه الشروطَ فاسدة ولا تصير سبباً لفساد العقد ، والمشهور صحّة العقد ، وأنّ حكمها في المهر حكم المفوّضة ( مرآة العقول : 20 / 110 ) . [3] رواه بالإسناد إلى عبد الله بن يحيى الكاهلي : الكافي : 5 / 381 / 9 ، تهذيب الأحكام : 7 / 365 / 1479 . [4] بحار الأنوار : 81 / 98 / 13 عن كتاب عبد الله بن يحيى الكاهلي . [5] في جميع النسخ المعتمدة عندنا محمّد بن سنان . والظاهر أنّه سهو ، والصحيح عبد الله ولذا لم يذكر في البحار محمّداً بل أضمر عنه بابن سنان . [6] ما بين المعقوفين لم يرد في " س " و " ه " . [7] بحار الأنوار : 87 / 225 / 36 عن كتاب عبد الله بن يحيى الكاهلي . [8] بحار الأنوار : 82 / 302 / 31 عن كتاب عبد الله بن يحيى الكاهلي .
329
نام کتاب : الأصول الستة عشر من الأصول الأولية نویسنده : تحقيق ضياء الدين المحمودي جلد : 1 صفحه : 329