نام کتاب : الأصول الستة عشر من الأصول الأولية نویسنده : تحقيق ضياء الدين المحمودي جلد : 1 صفحه : 257
[342] 15 . وسألته عن المتمتّع أيطلي رأسه بالحنّاء ؟ قال : لا . [343] 16 . و [1] سألته عن الحاجّ المتمتّع : متى يقطع التلبية ؟ قال : حين يرمي الجمرة . [344] 17 . وسألته عن المحرم : هل يحتجم ؟ قال : نعم إذا خشي الدم ، فقلت [2] : إنّما يحرم من العقيق وإنّما هي ليلتين ؟ قال : إنّ الحجامة تختلف . وقال : [3] إن أخذ الرجلَ الدورانُ ، فليحتجم . [345] 18 . قال : وقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : مرّ أعرابيّ على رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فقال له : أتعرف أُمَّ مِلْدَم ؟ قال : وما أُمُّ ملدم ؟ [4] قال : صُداع يأخذ الرأس ، وسخونة في الجسد فقال [5] الأعرابيّ : ما أصابني هذا قطّ ، فلمّا مضى قال : من سرّه أن ينظر إلى رجل من أهل النار ، فلينظر إلى هذا [6] . [346] 19 . قال : وقال أبو عبد الله : قال عليّ بن الحسين ( عليهم السلام ) : إنّي لأكره أن يعافى الرجل في الدنيا ، ولا يصيبَه شيء من المصائب ونحو هذا [7] . [8][347] 20 . قال : وقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) - وذَكر أبا سعيد الخُدْري وكان من أصحاب رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وكان مستقيماً - .
[1] في " س " و " ه " : " قال و " . [2] في " س " و " ه " : " قلت " . [3] الظاهر أنّ هذا ليس حديثاً مستقلاّ ولكن في " ح . س " اتّخذوه حديثاً مستقلاّ . [4] أُمُّ مِلدَم أي كنية الحمَّى ( صحاح : 5 / 2029 ) . [5] في " س " و " ه " : " قال " . [6] رواه عن غير محمّد بن المثنّى : مشكاة الأنوار : 508 / 1707 بزيادة ، بحار الأنوار : 81 / 176 / 14 عن كتاب محمّد بن المثنّى . [7] الظاهر أنّ هذا الحديث تتمّة للحديث السابق ، ولكن يمكن اعتباره كحديث مستقلّ كما فعله بعض الرواة وكُتّاب النسخ هنا . [8] رواه عن غير محمّد بن المثنّى : الكافي : 2 / 256 / 19 عن حسين بن نعيم الصحّاف ، رجال الكشّي : 1 / 205 / 85 عن الحسين بن عثمان وكلاهما عن ذريح ، مشكاة الأنوار : 509 / 1712 ، بحار الأنوار : 81 / 176 / 14 عن كتاب محمّد بن المثنّى .
257
نام کتاب : الأصول الستة عشر من الأصول الأولية نویسنده : تحقيق ضياء الدين المحمودي جلد : 1 صفحه : 257