نام کتاب : الأصول الستة عشر من الأصول الأولية نویسنده : تحقيق ضياء الدين المحمودي جلد : 1 صفحه : 152
عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُم بِهِى مِنم بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ) [1] قال : يقول إذا انقطع الأجل فيما بينكما استحللتها بأجل آخَرَ برضاها ، ولا تحلّ لغيرك حتّى ينقضي الأجل ، وعدّتها حيضتان . [2][64] 11 . وعنه ، عن أبي بصير ، قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن قول الله جلّ وعزّ : ( مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ ) [3] . قال : قوت عيالك ، والقوت يومئذ مدّ . قال : قلت : ( أو كسوتهم ؟ ) قال : ثوب . [4][65] 12 . وعنه ، عن أبي بصير ، قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن نبيذ السقاية فقال : يا أبا محمّد ! كانوا يومئذ أشدَّ جهداً من أن يكون لهم زبيب ينبذونه ، إنّما السقاية زمزم . [66] 13 . وعنه ، عن سيف التمّار ، عن رباح بن أبي نصر ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إنّا نُروى بالكوفة أنّ عليّاً قال : إنّ من تمام حجّك إحرامَك من دويرة أهلك ؟ قال : سبحان الله ! لو كان كما يقولون ، ما تمتّع رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بثيابه إلى الشجرة . [5][67] 14 . وعنه ، عن محمّد بن مسلم ، قال : كنت جالساً مع أبي جعفر ( عليه السلام ) وناضح
[1] النساء ( 4 ) : 24 . [2] رواه بالإسناد إلى عاصم : الاستبصار : 3 / 141 / 1 نحوه . رواه عن غير عاصم : الاستبصار : 3 / 141 / 2 ، عن ابن مسكان ، عن الإمام الباقر ( عليه السلام ) ، وليس فيه ذيله ، كنز العمّال : 16 / 522 / 45728 نقلاً عن المصنّف عبد الرزّاق وأبي داود في ناسخه ، وابن جرير عن الإمام علىّ ( عليه السلام ) ، وليس فيه ذيله . [3] المائدة ( 5 ) : 89 . [4] رواه بالإسناد إلى عاصم : النوادر للأشعري : 58 / 112 . رواه عن غير عاصم : تفسير العياشي : 1 / 337 / 169 ، عن أبي بصير . [5] رواه بالإسناد إلى عاصم : تهذيب الأحكام : 5 / 59 / 187 وزاد في آخره : " وإنّما معنى دويرة أهله : مَن كان أهله وراء الميقات إلى مكّة " . رواه عن غير عاصم : الكافي : 4 / 322 / 5 عن مهران بن أبي نصر ، عن أخيه رباح بزيادة في آخره ، الفقيه : 2 / 306 / 2528 عن أبي بصير نحوه .
152
نام کتاب : الأصول الستة عشر من الأصول الأولية نویسنده : تحقيق ضياء الدين المحمودي جلد : 1 صفحه : 152