نام کتاب : الإشراف نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 41
والشعير ، والذرة ، والدخن ، والأرز ، والسلت ، والتمر ، والزبيب ، والأقط ، واللبن ، وقيمة ذلك بسعر وقت الفطرة من العين والورق يخرج أهل كل صقع في الفطرة ما غلب على أقواتهم من الأجناس ، وأفضل ما يخرج من الفطرة التمر لإخراج رسول الله صلى الله عليه وآله ذلك عن نفسه ومن عال إلى أن مضى لسبيله صلى الله عليه وآله . باب مقدار الفطرة ، والوزن المخصوص في الأوزان والفطرة الواجبة على كل أحد ممن سميناه صاع ، وزنه ستة أرطال بالمدني ، وتسعة أرطال بالبغدادي ، وقدره وزن ألف درهم ومائة درهم وتسعون درهما ، والدرهم ستة دوانيق ، والدانق ثمان حبات من أوسط حبات الشعير . باب عدد من لا يجب إخراج الزكاة إليه من أهل الإسلام وإن كانوا مسكين فقراء وعددهم خمسة : الولد وإن سفل ، والوالدان وإن علوا ، والزوجة ، والمملوك ، ولا يجوز أن يعطي الإنسان واحدا ممن ذكرناه شيئا من زكاة ماله وفطرته ، وإن أعطاه لم يجزه ذلك في الزكاة . أبواب الصيام باب ماهية الصوم وحقيقته في شريعة الإسلام والصيام كف الجوارح عما حظر على العبد استعماله مع حال
41
نام کتاب : الإشراف نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 41