نام کتاب : الإشراف نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 40
باب عدد ما يحظر الزكاة من الأوصاف على من يجب له من هذه الثمانية الأصناف ويحظرها عليهم وصفان : أحدهما : الضلال المخالف للهدى والإيمان . والثاني : الفسق بارتكاب كبائر الآثام . فلا تحل الزكاة لمن كان على أحد هذين الوصفين أو كليهما [1] من الثمانية أصناف ، وإنما تحل لهم إذا تعروا منهما جميعا على ما ذكرناه . باب زكاة من يجب عليه الفطرة من أهل الإسلام وتجب زكاة الفطرة على فريق واحد من الناس ، وهو من ملك من العين أو الورق ما تجب فيه عند حلول الحول [2] الزكاة من أهل الإسلام يخرجها عن نفسه [3] وعن كل من يعول من ذكر وأنثى وحر وعبد ، من صغير وكبير ، وإن كان في الحكم على خلاف الإسلام . باب عدد الأصناف التي تخرج في زكاة الفطرة عمن سميناه . والأصناف التي تخرج في زكاة الفطرة أحد عشر صنفا : الحنطة ،
[1] في نسخة ( ج ) كلتيهما . [2] ليس في نسخة ( ج ) . [3] في نسخة ( ج ) نفسها .
40
نام کتاب : الإشراف نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 40