responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإشراف نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 40


باب عدد ما يحظر الزكاة من الأوصاف على من يجب له من هذه الثمانية الأصناف ويحظرها عليهم وصفان :
أحدهما : الضلال المخالف للهدى والإيمان .
والثاني : الفسق بارتكاب كبائر الآثام .
فلا تحل الزكاة لمن كان على أحد هذين الوصفين أو كليهما [1] من الثمانية أصناف ، وإنما تحل لهم إذا تعروا منهما جميعا على ما ذكرناه .
باب زكاة من يجب عليه الفطرة من أهل الإسلام وتجب زكاة الفطرة على فريق واحد من الناس ، وهو من ملك من العين أو الورق ما تجب فيه عند حلول الحول [2] الزكاة من أهل الإسلام يخرجها عن نفسه [3] وعن كل من يعول من ذكر وأنثى وحر وعبد ، من صغير وكبير ، وإن كان في الحكم على خلاف الإسلام .
باب عدد الأصناف التي تخرج في زكاة الفطرة عمن سميناه .
والأصناف التي تخرج في زكاة الفطرة أحد عشر صنفا : الحنطة ،



[1] في نسخة ( ج ) كلتيهما .
[2] ليس في نسخة ( ج ) .
[3] في نسخة ( ج ) نفسها .

40

نام کتاب : الإشراف نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 40
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست