1 - قال ابن عباس : كان الطلاق على عهد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة ، فقال عمر بن الخطاب : إن الناس استعجلوا في أمر قد كانت لهم فيه أناة ، فلو أمضيناه عليهم ، فأمضاه عليهم [1] . وعن طاووس قال : إن أبا الصهباء قال لابن عباس : هات من هناتك ، ألم يكن الطلاق الثلاث على عهد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وأبي بكر واحدة ؟ فقال : قد كان ذلك ، فلما كان في عهد عمر تتابع الناس في الطلاق فأجازه عليهم [2] . هذا ما استخرجه مسلم في صحيحه حول مسألة التطليقات الثلاثة ، وهي ثابتة في كتب التاريخ والحديث والمصادر المعتبرة ثبوت المسلمات بأن الطلاق المقيد بالعدد كان طلاقا واحدا ، حتى عهد الخليفة عمر حيث أفتى الناس ، بأن الطلاق المقيد بالعدد ثلاثة لفظا ، هو ثلاث تطليقات ، وبعده يوجب التحريم وحرمة رجوع الزوج إليها . وعلى خطى عمر بن الخطاب أفتى أكثر علماء أهل السنة وأئمتهم الأربعة عبر التاريخ بحرمة المتعة . ولم يتعدوا فتوى الخليفة عمر ، واليوم كذلك تبعا للسلف أفتى علماؤهم بذلك الحكم ، ولا يخفى على أحد أن هذه الفتوى - المباينة للنص الصريح مما جاء به القرآن - قد عورض من قبل الآخرين ، المخالفين لهذا الرأي ، حيث إنهم أنكروا ذلك تارة بالصراحة ، وتارة بالكناية والإيماء ، حتى آل الأمر إلى إلغاء فتوى عمر من جانب المحاكم الشرعية في مصر وفقيهها الأعظم . وحسبك - يا قارئي الكريم - الفتاوى المصرحة وآراء علماء أهل السنة المخالفة لرأي عمر نوردها إليك بالأجمال .
[1] صحيح مسلم 2 : 1099 كتاب الطلاق باب [2] باب طلاق الثلاث ح 15 . ( 2 ) المصدر نفسه ح 17 .