غير إجراء صيغة الطلاق . ويجوز للرجل أن يفارقها قبل انقضاء المدة بأن يهبها المدة الباقية . والمتعة تشترك مع الزواج الدائم في كثير من الأحكام وتفترق عنه في بعض الأحكام . الأحكام المشتركة : أما الأحكام المشتركة بين هذين النوعين من أنواع النكاح - الدائم والمؤقت - فهي كالتالي : 1 - وجوب الإيجاب والقبول . 2 - وجوب المهر والصداق . 3 - تجب على المرأة في الزواج المؤقت أن تعتد عدة الطلاق إن بني عليها ، ولم تكن يائسة تماما كالزواج الدائم ، إلا إن عدتها قراءان أو خمسة وأربعين يوما . 4 - عدة الوفاة فيهما أربعة أشهر وعشرة أيام . 5 - عدة المرأة الحامل فيهما الذي توفي زوجها فهي أبعد الأجلين . 6 - لا فرق بين الأولاد في مسألة التوارث وغيرها سواء ولدوا بالزواج الدائم أو المنقطع . 7 - أحكام المصاهرة فيهما مشتركة كحرمة الأم أو الأخت حرمة أبدية . 8 - حكم الجماع فيهما مشترك من حيث حرمة وطيها في حيضها أو في نهار شهر رمضان . الأحكام المختصة بكل منها : وأما وجوه الاختلاف والافتراق بين النكاح الدائم والمنقطع تتلخص في عدة موارد . 1 - يجب تعيين المدة في المنقطع دون الدائم . 2 - لا يتوارث الزوجان في المنقطع إلا إذا كان ذلك من شروط ضمن العقد .