responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أضواء على الصحيحين نویسنده : الشيخ محمد صادق النجمي    جلد : 1  صفحه : 403


< فهرس الموضوعات > 6 - المتعة أو الزواج المنقطع < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 1 - تعريفها < / فهرس الموضوعات > صنعها رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وصنعنا معه [1] .
وروى مسلم في صحيحه والإمام أحمد في مسنده بإسنادهما عن غنيم قال :
سألت سعد بن أبي وقاص عن المتعة . قال : فعلناها ، وهذا كافر بالعرش يعني معاوية [2] .
ونستفيد من هذين الحديثين إن الاختلاف في حج التمتع ما يزل موجودا في عهد معاوية ، وإلا لما كان لتقييد الاختلاف بين اثنين بزمان معين أو تحديده بعهد كفر معاوية قبل إظهاره الإسلام له معنى .
6 - المتعة أو الزواج المنقطع :
ومن الأحكام التي غيرها وبدلها الخليفة عمر بن الخطاب كما صرح بهذا الأمر الصحيحان في مضامين أحاديثهما هو نكاح المتعة أو الزواج المؤقت الذي ما زال ممنوعا إلى هذا العصر حسب ما أفتى بمنعه الخليفة عمر ، وتارة أخذها البعض وسيلة للتشنيع على الشيعة ، وذريعة للنيل منهم ، وعزوا بسببها الافتراءات والأكاذيب إلى الشيعة وعقائدهم .
ومن هنا رأينا أنه من الضروري واللازم أن نقوم بالتحقيق والبحث فيها من خلال فصول خمسة :
1 - تعريفها :
المتعة أو الزواج المؤقت الذي هو موضع اختلاف الشيعة والسنة عبارة عن : أن يتزوج الرجل امرأة حيث لا يكون له أي مانع شرعي من نكاحها كالزواج الدائم بمهر وصداق معلوم إلى مدة معلومة ، وبمجرد انقضاء المدة وانتهائها تبين المرأة من الرجل من



[1] سنن النسائي 5 : 152 كتاب الحج باب التمتع .
[2] صحيح مسلم 2 : 898 كتاب الحج باب ( 23 ) باب جواز التمتع ح 164 ، مسند الإمام أحمد بن حنبل 1 : 181 .

403

نام کتاب : أضواء على الصحيحين نویسنده : الشيخ محمد صادق النجمي    جلد : 1  صفحه : 403
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست