responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أضواء على الصحيحين نویسنده : الشيخ محمد صادق النجمي    جلد : 1  صفحه : 361


ولما كانت هذه الآية قد نزلت في الصيف سميت بآية الصيف .
قال العلامة الأميني قدس سره عقيب هذا الحديث : ما أعضلت الكلالة على الخليفة وما أبهمها وأبهم حكمها ؟ وهي شريعة مطردة سمحة سهلة ، حتى يعلن على منبره ( إني لا أدع بعدي شيئا أهم عندي من الكلالة ) ، وهل هو حين أكثر السؤال عنها ، أجاب عنه الرسول ( صلى الله عليه وآله ) أم لا ؟ فإذا أجاب عنه الرسول ، فلماذا لم يحفظه الخليفة ؟ أو قصر فهمه عن معرفته ؟ وإذا لم يجبه الرسول وأبقى المسألة مبهمة عليه وحاشاه أن يؤخر البيان عن وقت الحاجة ؟ وزد فكيف تخفى على أحد معنى الكلالة وهي بين يديه وفيها قوله تعالى :
( يبين الله لكم أن تضلوا ) ؟ فكيف يتصور أن الله بين حكم المسألة ، والخليفة يقول لم تبين ؟ وكيف يرى النبي آية الصيف كافية في البيان لمن جهل الكلالة وتبقى هذه المسألة معضلة بدون حل للخليفة [1] .
أقول : بعد بيان كل هذه المسائل فماذا هو مراد الخليفة عمر من قوله : وإن أعش أقض فيها بقضية ، يقضي بها من يقرأ القرآن ومن لم يقرأ القرآن ؟ فهل هناك قضاء ورأي فوق القرآن ؟ أفليس هذا يعني أن الخليفة يريد أن يجتهد في مقابل النص القرآني ؟
6 - رجم المجنونة : عن ابن عباس قال : أتي عمر بمجنونة قد زنت فاستشار فيها أناسا ، فأمر بها أن ترجم ، فمر بها علي ( رضي الله عنه ) فقال : ما شأن هذه ؟ فقالوا : مجنونة بني فلان زنت فأمر بها عمر - أن ترجم . فقال : ارجعوا بها . ثم أتاه . فقال : يا أمير المؤمنين ، أما علمت أن رسول الله قال : رفع القلم عن ثلاث : عن الصبي حتى يبلغ ، وعن النائم حتى يستيقظ ، وعن المعتوه حتى يبرأ ؟ قال : بلى : قال : وإن هذه معتوهة بني فلان لعل الذي أتاها أتاها وهي في بلائها ، فخلى سبيلها ، وجعل عمر يكبر [2] .
أخرج البخاري هذه الرواية في موضعين من صحيحه ، وحفظا لرتبة عمر العلمية ! !



[1] الغدير للعلامة الأميني 6 : 130 بتلخيص واختصار .
[2] صحيح البخاري 7 : 59 كتاب الطلاق باب الطلاق في الإغلاق والكره ، و ج 8 : 205 كتاب المحاربين باب لا يرجم المجنون والمجنونة .

361

نام کتاب : أضواء على الصحيحين نویسنده : الشيخ محمد صادق النجمي    جلد : 1  صفحه : 361
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست