وفرضه [1] ، ورددت مسجد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) إلى ما كان عليه [2] ، وسددت ما فتح فيه من الأبواب وفتحت ما سد منه ، وحرمت المسح على الخفين [3] ، وحددت على النبيذ [4] ، وأمرت بإحلال المتعتين [5] ، وأمرت بالتكبير على الجنائز خمس تكبيرات [6] ، وألزمت الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم [7] ، وأخرجت من أدخل مع رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) في مسجده ممن كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أخرجه ، وأدخلت من أخرج بعد رسول الله ممن كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أدخله ، وحملت الناس على حكم القرآن وعلى الطلاق على السنة [8] ، وأخذت الصدقات على أصنافها وحدودها ، ورددت الوضوء والغسل والصلاة إلى مواقيتها وشرائعها ومواضعها ، ورددت أهل نجران إلى مواضعهم ، ورددت سبايا فارس وسائر
[1] أسقط الخلفاء بعد وفاة الرسول ( صلى الله عليه وآله ) سهم ذوي القربى من الخمس . [2] قال ابن أبي الحديد : إن عمر أول . . . وهو الذي هدم مسجد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وزاد فيه وأدخل دار العباس فيما زاد . شرح النهج 12 : 75 . [3] الخف : حذاء يصنع من جلد الحيوان ، وأهل السنة باتباعهم لأسلافهم يغسلون أرجلهم حين الوضوء إن كان حافيا وإن كان الخف في أرجلهم فيجوزون المسح عليه . [4] النبيذ : مسكر ، ويؤخذ في الأغلب من التمر . [5] حرم الخليفة عمر المتعتين : متعة الحج ، ومتعة النساء . فأما متعة الحج فكان الحجاج يؤدونها بعد أدائهم العمرة والحل من الإحرام ، ومن ثم يحرمون ثانية للحج ، وقد فرض الإسلام هذا النوع من النسك ، ولكن الخليفة أمر بأن لا يحلوا الأحرام بعد العمرة حتى ينهوا مناسكهم . وأما متعة النساء فهي النكاح المنقطع ، وقد أباح الإسلام هذا النكاح ، وهو من المسلمات الإسلامية بنص من القرآن والأحاديث المروية عند أهل السنة . وسوف يأتي تفصيل هذه المسألة في ضمن الكتاب ص 396 - 418 . [6] تكبيرات صلاة الميت عند أهل السنة أربع تكبيرات استنادا إلى رواية أبي هريرة ، بداية المجتهد 1 : 240 . [7] بعض الفرق من أهل السنة أسقطت البسملة من الحمد والسورة في الصلاة . والظاهر أنهم في هذه المسألة اتبعوا معاوية وأهل الشام . راجع تفسير الكشاف 1 : 1 تفسير سورة الحمد . [8] أباح أهل السنة التطليقات الثلاث في مجلس واحد من دون حضور شاهد عادل عند الطلاق . راجع بداية المجتهد 2 : 66 .