وتقطيعاته : 1 - حكم الجنابة : سأل رجل عمر بن الخطاب : إني أجنبت ولم أجد ماءا فما العمل ؟ قال عمر : لا تصل . فكان في المجلس عمار بن ياسر فقام معترضا على عمر في فتواه وذكره بحكم التيمم الذي سمعاه معا من رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) . ولا يخفى أن فتوى الخليفة بترك الصلاة حين الجنابة مخالفة صريحة لنص القرآن وسنة رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، وهذا مما يدل على جهل الخليفة بحكم التيمم ، وعدم إحاطته بالأحكام الشرعية ، وغفلته عما هو عامة الابتلاء ، ولكن البخاري قام بتقطيع الحديث فحذف منه إجابة الخليفة : لا تصل ، وذلك حفظا لكرامة الخليفة من أن تنال . ولكي تتجلى الحقيقة للقارئ أكثر نورد نص الحديث أولا عن البخاري ثم نردفه بما رواه كل من مسلم والنسائي وابن ماجة : أخرج البخاري : حدثنا آدم ، قال : حدثنا شعبة ، حدثنا الحكم ، عن ذر ، عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى ، عن أبيه قال : جاء رجل إلى عمر بن الخطاب فقال : إني أجنبت ، فلم أصب الماء . فقال عمار بن ياسر لعمر بن الخطاب : أما تذكر أنا كنا في سفر أنا وأنت ، فأما أنت فلم تصل ، وأما أنا فتمعكت فصليت ، فذكرت للنبي ( صلى الله عليه وآله ) ، فقال النبي ( صلى الله عليه وآله ) : إنما كان يكفيك هكذا ، فضرب النبي ( صلى الله عليه وآله ) بكفيه الأرض ، ونفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه [1] . وأما ما أخرجه مسلم والنسائي وابن ماجة : عن شعبة قال : حدثني الحكم ، عن ذر ، عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى ، عن أبيه : إن رجلا أتى عمر ، فقال : إني أجنبت فلم أجد ماءا ، فقال : لا تصل ! فقال عمار : أما تذكر يا أمير المؤمنين إذ أنا وأنت في سرية فأجنبنا فلم نجد ماء ، فأما أنت فلم تصل ، وأما أنا فتمعكت في التراب وصليت ، فقال النبي ( صلى الله عليه وآله ) : إنما كان يكفيك أن تضرب بيديك الأرض ، ثم تنفخ ، ثم تمسح بهما وجهك
[1] صحيح البخاري ج 1 : 92 كتاب التيمم باب المتيمم هل ينفخ فيهما ؟