responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أضواء على الصحيحين نویسنده : الشيخ محمد صادق النجمي    جلد : 1  صفحه : 425


بالقول ليس في قدرة الرجل إيقاعه مرة واحدة ، ذلك إن الأمور العملية لا تتكرر بتكرر القول المعبر عنها بل ولا القولية أيضا ، فمن فسخ العقد مرة وعبر عنها بقوله ثلاثة فهو كاذب .
ثم يضيف عبده على خبر رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعا . . . فقام ( صلى الله عليه وآله ) غضبان . ثم قال : أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم ؟
وأضاف الشيخ محمد عبدة :
وليس المراد - من إطالة الكلام في هذه المسألة - مجادلة المقلدين ، أو إرجاع القضاة والمفتين عن مذاهبهم فيها ، فإن أكثرهم يطلع على هذه النصوص في كتب الحديث وغيرها ولا يبالي بها ، لأن العمل عندهم ، على أقوال كتبهم ، دون كتاب الله تعالى وسنة رسوله [1] ! .
وفي عام 1929 من الميلاد - أي قبل 69 عام - ألغت المحاكم الشرعية بمصر حكم عمر ، من دستورها وبعدها بفترة وجيزة أفتى شيخ الأزهر ورئيسها والمرجع الأعلى لأهل السنة الشيخ محمود شلتوت فقال : والذي نراه في المسألة - من جهة الوقوع وعدمه ونفتي به - هو الرأي الذي اختاره قانون المحاكم الشرعية الصادر سنة 1929 وهو أن الطلاق المقترن بعدد - كأن يقول الرجل لامرأته : أنت طالق بالثلاث - لا يقع إلا طلقة واحدة رجعية [2] .
أما تأثير هذه الفتاوي والآراء - النافية لفتوى عمر وصمودها أمام رأي الخليفة - على المذاهب الأربعة السنية وأتباعهم ، لا شك فإنها بحاجة إلى زمن أطول حتى تتحرر من الأغلال والقيود التقليدية العمياء والتعصب الجاهلي .
9 - البكاء على الموتى حزن الإنسان عند موت أحبته وبكائه عليهم ، مسألة نفسية ومن مستلزمات



[1] تفسير المنار 2 : 381 - 387 .
[2] الفتاوى : 305 .

425

نام کتاب : أضواء على الصحيحين نویسنده : الشيخ محمد صادق النجمي    جلد : 1  صفحه : 425
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست