مجرى التطليقات الثلاث : قال ابن رشد الأندلسي : المسألة الأولى : جمهور فقهاء الأمصار على أن الطلاق بلفظ ثلاث - حكمه حكم التطليقة الثالثة لا تحل الرجوع بعد ذلك [1] . وقال الجزيري في كتابه الفقه على المذاهب الأربعة : فإذا طلق الرجل زوجته ثلاثا دفعة واحدة ، بأن قال لها : أنت طالق ثلاثا لزمه ما نطق به من العدد في المذاهب الأربعة وهو رأي الجمهور [2] . وتلاحظ في هاتين المقولتين أن ابن رشد وكذا الجزيري كشفا عن مخالفتهما لهذه النظرية - رأي عمر - في الطلاق ، وأبديا أن هذا الرأي العمري هو خلاف الواقع وهو من الأحكام المبتدعة - المختلقة - . فأما ابن رشد يرد هذه النظرية بأسلوب كنائي جميل وذلك في ثنايا بيانه لمسألة أخرى غير مسألة الطلاق . قال : إن من ألزم الطلاق الثلاث في واحدة ، فقد رفع الحكمة الموجودة في هذه السنة المشروعة [3] . وأما الجزيري مؤلف الفقه على المذاهب الأربعة بعد أن ذكر أدلة الطرفين المخالف والموافق في مسألة الطلاق ، اعتبر هذه المسألة من المسائل الاجتهادية وصير مخالفة ابن عباس لعمر مخالفة مجتهد لآخر وبعد ذلك قال : ومما لا شك فيه أن ابن عباس من المجتهدين الذين عليهم المعول في الدين ، فتقليده جائز ولا يجب تقليد عمر فيما رآه ، لأنه مجتهد ، وموافقة الأكثرين له لا تحتم تقليده - عمر - [4] . وقال الشيخ محمد عبدة بعد بحث طويل حول آية الطلاق : إن إنشاء الطلاق ثلاثا
[1] بداية المجتهد 2 : 66 كتاب الطلاق . [2] الفقه على المذاهب الأربعة 4 : 341 . [3] بداية المجتهد 2 : 68 كتاب الطلاق ذيل مسألة 3 . [4] الفقه على المذاهب الأربعة 4 : 341 .