أقول : أخرجه مسلم بثلاثة أسانيد عن ابن مسعود ، ولا يخفى فإن قراءة ابن مسعود لهذه الآية اعتراض وانتقاد على من حرم هذا النوع من الزواج - المتعة - . وكأنه أراد أن يقول : إن هذا الزواج من الطيبات ، وإنه قد شرع في الدين كسائر التشريعات والقوانين الشرعية ، وأن حكمه باق إلى أبد الآباد ، وتحريمه يعتبر اعتداء وتجاوز عن الحدود الإلهية . وقال النووي في شرحه لرواية ابن مسعود : فيه إشارة إلى أنه كان يعتقد إباحتها كقول ابن عباس ، وإنه لم يبلغه نسخها [1] . 4 - روى مسلم عن أبي نضرة قال : كنت عند جابر بن عبد الله ، فأتاه آت ، فقال : ابن عباس وابن الزبير اختلفا في المتعتين ، فقال جابر : فعلناهما مع رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) . ثم نهانا عنهما عمر . فلم نعد لهما [2] . 3 - عمر يحرم المتعة : علم مما ذكرناه في الصفحات السابقة أن مشروعية المتعة كانت ثابتة في عهد الرسول ( صلى الله عليه وآله ) ثبوتا قطعيا ودلت عليه الآية القرآنية والسنة النبوية ودليل الإجماع . وكذا علم من مضامين ثلاثة أحاديث من الأحاديث الخمسة التي ذكرناها أن المتعة كان يعمل بها على عهد الرسول ( صلى الله عليه وآله ) ، وإنها كانت مباحة في عهد الخليفة أبي بكر ، وفترة من عهد الخليفة عمر ومن ثم نهى عنها عمر . وهاك أيها القارئ الكريم تصريحات بعض المؤرخين والمحدثين في هذا الموضوع : أخرج الإمام أحمد بن حنبل في مسنده بإسناده عن أبي نضرة قال : قلت لجابر بن عبد الله : إن ابن الزبير ( رضي الله عنه ) ينهى عن المتعة ، وابن عباس يأمر بها قال : فقال لي : على يدي
[1] شرح صحيح مسلم 9 : 182 . [2] صحيح مسلم 2 : 1023 كتاب النكاح باب ( 3 ) باب نكاح المتعة . . . ح 17 .