3 - يجب تعيين الصداق والمهر في المنقطع دون الدائم . 4 - ليس للمرأة في الزواج المنقطع أن تطالب بالنفقة إلا إذا كانت المطالبة شرطا ضمن العقد . 5 - لا يجوز للرجل أن ينكح أكثر من أربع زوجات في آن واحد في الزواج الدائم على العكس من الزواج المؤقت فليس فيه هذه المحدودية [1] . 2 - مشروعية المتعة في الإسلام : إن أصل تشريع المتعة في الإسلام ثابت بالكتاب والسنة القطعية ومتفق عليه عند المسلمين شيعة وسنة . أما دليل الإجماع : فلأن المسلمين على اختلاف مذاهبهم وعقائدهم متفقون على أن المتعة أو الزواج المؤقت قد شرعه الله ورسوله ، ولا شك في تشريعة من جانب الرسول ( صلى الله عليه وآله ) ولا يشك أحد من العلماء المسلمين بكونه من الضروريات الدينية . قال الفخر الرازي : واتفقوا - علماء المسلمين - على أنها كانت مباحة في ابتداء الإسلام واختلفوا في أنها هل نسخت أم لا ؟ فذهب السواد الأعظم من الأمة إلى أنها منسوخة ، وقال السواد منهم : إنها بقيت مباحة كما كانت [2] . وأما دليل الكتاب : قال تعالى : ( فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن ) [3] . قطع مفسرو الشيعة جميعا بأن الآية نزلت بشأن بيان حكم النكاح المنقطع ، وعلى هذا أكثر مفسري أهل السنة ، والمراد من قوله تعالى : ( فآتوهن أجورهن ) أي اعطوهن صدقاتهن في المتعة . وهكذا قرأ بعض القراء الأوائل مثل : أبي بن كعب ، ابن عباس ، سعيد بن جبير
[1] راجع فروع المسألة وأحكامها الجزئية في الكتب الفقهية عند الشيعة . [2] تفسير الفخر الرازي 10 : 49 عند تفسير الآية 24 من سورة النساء . [3] النساء : 24 .