responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أضواء على الصحيحين نویسنده : الشيخ محمد صادق النجمي    جلد : 1  صفحه : 370


من شيعتي الذين عرفوا فضلي ، وفرض إمامتي من كتاب الله وسنة رسوله ( صلى الله عليه وآله ) [1] .
وقال أيضا : لو قد استوت قدماي من هذه المداحض لغيرت أشياء .
وعلق ابن أبي الحديد في شرحه على هذه الكلمة : لسنا نشك أنه كان يذهب في الأحكام الشرعية والقضايا إلى أشياء يخالف فيها أقوال الصحابة ، نحو قطعه السارق من رؤوس الأصابع ، وبيعه أمهات الأولاد ، وغير ذلك ، وإنما كان يمنعه من تغيير أحكام من تقدمه اشتغاله بحرب البغاة والخوارج [2] .
أقول : إن عدد الأحكام التي غيرت وحرفت وإحصاء المخالفات التي وقعت في قبال أوامر النبي ( صلى الله عليه وآله ) وأحكامه سواء في حياته أو بعد وفاته من قبل الصحابة ، فهي كثيرة العدد مستخرجة ومروية في كتب الحديث والتفسير بكثرة .
إلا إننا نذكر هنا بعض تلك الأعمال - وقد نقلها الشيخان في صحيحيهما - التي خالف فيها الأصحاب أوامر الرسول ( صلى الله عليه وآله ) وسننه ، وحرفوها :
1 - القتل والفتك تحريف الأحكام :
من الأحكام الضرورية في الشريعة الإسلامية حرمة الإنسان المسلم الذي يقر بالشهادتين - شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) - فإهراق دمه واستباحة ماله حرام ، ولا يحق لأحد التعرض لهما إلا من الناحية الحقوقية الفردية .
قال النبي ( صلى الله عليه وآله ) : أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا : لا إله إلا الله ، فمن قال : لا إله إلا الله ، فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه ، وحسابه على الله [3] .



[1] كتاب سليم بن قيس الهلالي : 162 ، روضة الكافي : 59 ح 21 ، بحار الأنوار 34 : 168 كتاب تاريخ أمير المؤمنين ( عليه السلام ) باب ( 32 ) باب علة عدم تغيير أمير المؤمنين ( عليه السلام ) بعض البدع في زمانه ، إحقاق الحق 1 : 61 .
[2] شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد 19 : 161 .
[3] صحيح البخاري 9 : 19 كتاب استتابة المرتدين والمعاندين باب قتل من أبى قبول الفرائض . . . ، صحيح مسلم 1 : 51 كتاب الإيمان باب ( 8 ) باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله . . . ح 32 .

370

نام کتاب : أضواء على الصحيحين نویسنده : الشيخ محمد صادق النجمي    جلد : 1  صفحه : 370
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست