نام کتاب : أجوبة مسائل جار الله نویسنده : السيد شرف الدين جلد : 1 صفحه : 88
المهمة ( 1 ) والله المستعان على ما يصفون . " المسألة الثانية عشرة " تتعلق بعول الفرائض وهو نقصان التركة عن ذوي السهام كأختين وزوج ، فإن للأختين الثلثين ، وللزوج النصف ( 2 ) . وقد التبس الأمر فيها على الخليفة الثاني إذ لم يدر أيهم قدم الله فيها ليقدمه ، وأيهم أخر ليؤخره ، فقضى بتوزيع النقص على الجميع بنسبة سهامهم ، وهذا غاية ما يتحراه من العدل مع التباس
1 - لا مندوحة هنا لكل بحاثة عن مراجعة الفصل 10 من الفصول المهمة ومراجعة ما علقناه على ص 32 عند ذكر الفطحية في الفصل 6 من الطبعة الثانية 2 - سمي هذا القسم عولا إما من الميل ومنه قوله تعالى ( ذلك أدنى ألا تعولوا ) وسميت الفريضة عايلة على أهلها بميلها بالجور عليهم بنقصان سهامهم ، أو من عال الرجل إذا كثر عياله لكثرة السهام فيها ، أو من عال إذا غلب لغلبة أهل السهام بالنقص ، أو من عالت الناقة ذنبها إذا رفعته لارتفاع الفرائض على أصلها بزيادة السهام
88
نام کتاب : أجوبة مسائل جار الله نویسنده : السيد شرف الدين جلد : 1 صفحه : 88