responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجوبة مسائل جار الله نویسنده : السيد شرف الدين    جلد : 1  صفحه : 128


فلا يكون ، لأن العاطف يمنع المجاورة ، هذا نص كلامه [1] وكفى به حجة على وجوب مسح الأرجل دون غسلها في الوضوء ، وقد اعترف في الكشاف بعطف الأرجل على الرؤوس الممسوحة ، ومع ذلك فقد تفلسف في عطفها فلسفة لا تليق بإمام مثله [2] وما أظن أحدا من المفسرين يعطف الأرجل على المغسول ، ورحم الله السيد الطباطبائي بحر العلوم إذ يقول :
إن الوضوء غسلتان عندنا * ومسحتان والكتاب معنا - فالغسل للوجه ولليدين * والمسح للرأس وللرجلين - وسبقه إلى ذلك حبر الأمة وابن عم نبيها عبد الله بن العباس إذ قال [3] : الوضوء غسلتان ومسحتان ، وقال [4] في



[1] فراجعه في آخر ص 15 والتي بعدها من كتابه الشهير المعروف مجلي كبير واسمه غنية المتملي في شرح منية المصلي في الفقه الحنفي .
[2] إذ قال : والأرجل من بين الأعضاء الثلاثة المغسولة تغسل بصب الماء عليها فكانت مظنة للاسراف المذموم المنهي عنه فعطفت على الممسوح لا لتمسح ولكن لينبه على وجوب الاقتصاد في صب الماء عليها ! ! ! قلت ليت شعري من أخبره بذلك .
[3] كما في ص 103 من الجزء الخامس من كنز العمال وهذا هو الحديث 2211 .
[4] كما في ص 103 من الجزء الخامس من الكنز وهو الحديث 2213 .

128

نام کتاب : أجوبة مسائل جار الله نویسنده : السيد شرف الدين    جلد : 1  صفحه : 128
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست