نام کتاب : أجوبة مسائل جار الله نویسنده : السيد شرف الدين جلد : 1 صفحه : 110
كتاب النكاح من الجزء الأول من صحيحه عن جابر بن عبد الله ، وسلمة بن الأكوع ، قالا : خرج علينا منادي رسول الله صلى الله عليه وآله فقال : إن رسول الله أذن لكم أن تستمتعوا يعني متعة النساء انتهى بلفظه ، والصحاح في هذا المعنى أكثر من أن تستقصى في هذا الاملاء . " الأمر الثالث " في دوام حلها ، وهو مذهب أئمتنا الاثني عشر وأوليائهم عليهم السلام ، وحسبك حجة لهم ما قد سمعته من إجماع أهل القبلة على أن الله شرعها في دينه القويم ، وأذن في الإذن بها منادي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولم يثبت نسخها عن الله تعالى ، ولا عن رسوله صلى الله عليه وآله وسلم حتى انقطع الوحي باختيار الله تعالى لنبيه دار كرامته ، بل ثبت عدم نسخها بحكم صحاحنا المتواترة عن أئمة العترة الطاهرة ، فراجعها في مظانها من حديث الشيعة ، على أن في صحاح أهل السنة ما تتم به الحجة ، وإليك لمعة منها بعين ألفاظهم . أخرج مسلم في باب نكاح المتعة من صحيحه [1] عن عطاء قال : قدم جابر بن عبد الله معتمرا فجئناه في منزله ، فسأله