نام کتاب : أجوبة مسائل جار الله نویسنده : السيد شرف الدين جلد : 1 صفحه : 108
استقصاؤهم ، وصرح عمران بن حصين الصحابي بنزول هذه الآية في المتعة ، وأنها لم تنسخ حتى قال رجل برأيه ما شاء [1] ونص على نزول الآية في المتعة مجاهد أيضا فيما أخرجه عنه الطبري في تفسيره الكبير [2] ويشهد لنزول الآية في متعة النساء أن الله سبحانه قد أبان في أوائل السورة حكم النكاح الدائم بقوله عز من قائل " فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع " إلى أن قال " وآتوا النساء صدقاتهن نحلة " فلو كانت هذه الآية في بيان الدائم أيضا للزم التكرار في سورة واحدة ، أما إذا كانت لبيان المتعة فإنها تكون لبيان معنى جديد ، وأولو الألباب ممن تدبروا القرآن الحكيم
[1] ستقف على كلام عمران في الأمر السادس من الأمور المتعلقة بالمتعة . [2] راجع الصفحة 9 من جزئه الخامس .
108
نام کتاب : أجوبة مسائل جار الله نویسنده : السيد شرف الدين جلد : 1 صفحه : 108