responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أبو طالب حامي الرسول ( ص ) وناصره نویسنده : نجم الدين العسكري    جلد : 1  صفحه : 151


( قال ) : وليس في إقامة الحد عليهم من الفضيحة ، ما في تكامل الشهادة على المغيرة ، لأنه يتصور بأنه زان ، ويحكم بذلك ، وليس كذلك حال الشهود ، لأنهم لا يتصورون بذلك ، وإن وجب في الحكم أن يجعلوا في حكم القذفة .
( قال ) وحكي عن أبي علي ، أن الثلاثة كان القذف قد تقدم منهم للمغيرة بالبصرة ، لأنهم صاحوا به من نواحي المسجد بأنا نشهد أنك زان ، فلو لم يعيدوا الشهادة ( في المدينة ) لكان يحدهم لا محالة ، فلم يمكن في إزالة الحد عنهم ما أمكن في المغيرة ، وحكي عن أبي علي في جواب اعتراضه عن نفسه بما روي عن عمر أنه كان إذا رآه ( أي المغيرة ) يقول : لقد خفت أن يرميني الله عز وجل بحجارة من السماء ، إن هذا الخبر غير صحيح ، ولو كان حقا لكان تأويله التخويف وإظهار قوة الظن لصدق القوم الذين شهدوا عليه ، ليكون ردعا له ، وذكر أنه غير ممتنع أن يحب ( عمر ) ألا يفتضح ( المغيرة ) لما كان متوليا للبصرة من قبله .
( قال ) ثم أجاب عن سؤال من سأله عن امتناع زياد من الشهادة وهل يقتضي الفسق أم لا ؟ فان قال : لا نعلم أن كان يتمم الشهادة ، ولو علمنا ذلك لكان حيث ثبت في الشرع أن السكوت لا يكون طعنا ، ولو كان ذلك طعنا ، وقد ظهر أمره لأمير المؤمنين عليه السلام لما ولاه فارس ولما ائتمنه على أموال الناس ودمائهم .
قال ) واعترض ( السيد ) المرتضى فقال : إنما نسب إلى تعطيل الحد من حيث كان في حكم الثابت ، وإنما بتلقينه لم تكمل الشهادة لان زيادا ما حضر إلا ليشهد بما شهد به أصحابه ، وقد صرح بذلك كما صرحوا قبل حضورهم ، ولو لم يكن هذا لما شهد القوم قبله وهم لا يعلمون هل حاله في ذلك كحالهم ؟ لكنه أحجم في الشهادة لما رأى كراهية

151

نام کتاب : أبو طالب حامي الرسول ( ص ) وناصره نویسنده : نجم الدين العسكري    جلد : 1  صفحه : 151
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست