responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أبو طالب حامي الرسول ( ص ) وناصره نویسنده : نجم الدين العسكري    جلد : 1  صفحه : 150


الوقايع في سنة ( 17 ) وقد خرج ابن أبي الحديد الشافعي المتوفي سنة 655 القصة في ( ج 12 ص 237 ط 2 ) تحت عنوان خاص وهو ( مطاعن الخليفة الثاني ) ، وقال : ( الطعن السادس ) أنه ( أي عمر بن الخطاب ) عطل حد الله في المغيرة بن شعبة لما شهد ( شهدوا ) عليه بالزنا . ولقن الشاهد الرابع الامتناع عن الشهادة ، اتباعا لهواه ، فلما فعل ذلك ، عاد إلى الشهود فحدهم وضربهم ( وفضحهم ) فتجنب أن يفضح المغيرة وهو واحد ، وفضح الثلاثة ( واثنان منهم من الصحابة الأخيار والفضلاء كما مر في ترجمتهم ) مع تعطيله لحكم الله ، ووضعه في غير موضعه ( ثم قال ) :
وأجاب قاضي القضاة ( عن الطعن الذي وجه إلى عمر ) فقال :
إنه لم يعطل الحد إلا من حيث لم تكمل الشهادة ، وبإرادة الرابع ( وهو زياد ابن أبيه ) لئلا يشهد لا تكمل البينة ، وإنما تكمل بالشهادة .
وقال : إن قوله : ( أي قول عمر ) أرى وجه رجل لا يفضح الله به رجلا من المسلمين ( أو قوله ، أرى رجلا أرجو أن لا يفضح الله به رجلا من أصحاب رسول الله كما تقدم نقله من تاريخ أبي الفداء ج 1 ص 171 ) وغير ذلك يجري في أنه سائغ صحيح مجري ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أنه ، أني بسارق ، فقال : لا تقر : وقال عليه السلام لصفوان بن أمية لما أتاه بالسارق وأمر بقطعه : فقال هو له : يعني ما سرق : هلا قبل أن تأتيني به : فلا يمتنع من عمر إلا يحب أن تكمل الشهادة : وينبه الشاهد على أن لا يشهد .
( وقال ) : إنه جلد الثلاثة من حيث صاروا قذفة وأنه ليس حالهم : وقد شهدوا كحال من لم تتكامل الشهادة عليه ، لان الحيلة في إزالة الحد عنه ولما تتكامل الشهادة عليه ممكنة بتلقين وتنبيه غيره ولا حيلة فيما قد وقع من الشهادة ، فلذلك حدهم .

150

نام کتاب : أبو طالب حامي الرسول ( ص ) وناصره نویسنده : نجم الدين العسكري    جلد : 1  صفحه : 150
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست