responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : ميرزا حسين النوري الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 459


8 ( باب جواز مرور الجنب والحائض في المساجد الا المسجد الحرام ومسجد الرسول فان احتلم أو حاضت فيهما تيمما لخروجهما وعدم جواز اللبث في شئ من المساجد وتحريم الانزال والجماع في الجميع ) 1157 / 1 فقه الرضا ( ع ) ولا تدخل المسجد وأنت جنب ولا الحائض الا مجتازين وإذا احتلمت في مسجد من المساجد فاخرج منه واغتسل الا أن تكون احتلمت في المسجد الحرام أو في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله فإنك إذا احتلمت في أحد [1] هذين المسجدين فتيمم ثم اخرج ولا تمر عليهما مجتازا الا وأنت متيمم 1158 / 2 العياشي في تفسيره عن زرارة عن أبي جعفر ( ع ) قال قلت له الحائض والجنب يدخلان المسجد أم لا فقال لا يدخلان المسجد الا مجتازين ان الله يقول ( ولا جنبا الا عابري سبيل حتى تغتسلوا ) [1] ويأخذان من المسجد الشئ ولا يضعان فيه شيئا 1159 / 3 دعائم الاسلام عن علي ( ع ) في قول الله عز وجل ( ولا جنبا الا عابري سبيل ) قال هو الجنب يمر في


الباب - 8 1 - فقه الرضا ( ع ) ص 4 ، والبحار ج 81 ص 52 .
[1] في المصدر : إحدى . 2 - تفسير العياشي ج 1 ص 243 ح 138 ، تفسير البرهان ج 1 ص 371 ح 9 .
[1] النساء 4 : 43 . 3 - دعائم الاسلام ج 1 ص 149 .

459

نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : ميرزا حسين النوري الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 459
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست