responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : ميرزا حسين النوري الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 458


الفرج فلم ينزل لم يكن عليه غسل 7 ( باب ان غسل الجنابة إنما يجب للصلاة ونحوها لا لنفسه ) 1155 / 1 فقه الرضا ( ع ) وإذا أرادت المراة ان تغتسل من الجنابة فأصابها الحيض فلتترك الغسل حتى تطهر فإذا طهرت اغتسلت غسلا واحدا للجنابة والحيض 1156 / 2 دعائم الاسلام عن أبي عبد الله ( ع ) أنه قال في حديث وفرض على اليدين الا يبطش بهما إلى ما حرم الله وان يبطش بهما [1] إلى ما امر الله به وفرضه عليهما من الصدقة وصلة الرحم والجهاد في سبيل الله والطهر للصلوات [2] قال الله عز وجل ( يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وان كنتم جنبا فاطهروا . . [3] الخبر


الباب - 7 1 - فقه الرضا ( ع ) ص 4 ، عنه في البحار ج 81 ص 92 ح 12 . 2 - دعائم الاسلام ج 1 ص 7 .
[1] في المصدر : تبطشا .
[2] وفيه : للصلاة .
[3] المائدة : 6 .

458

نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : ميرزا حسين النوري الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 458
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست