1145 / 4 فقه الرضا ( ع ) وان جامعت بالفصل [1] مفاخذة حتى أدفقت الماء فعليك الغسل وليس على المراة الغسل الا غسل الفخذين 1146 / 5 عوالي اللئالي عن فخر المحققين وابن فهد ( ره ) مرسلا ان أم سليم امرأة أبى طلحة قالت للنبي صلى الله عليه وآله ان الله لا يستحى من الحق هل على المراة من غسل إذا رأت ما يرى الرجل قال صلى الله عليه وآله نعم إذا رأت الماء 1147 / 6 وعن ابن فهد روى عن أمير المؤمنين ( ع ) أنه قال اتت نساء إلى بعض نساء [1] النبي صلى الله عليه وآله فحدثتهن فقالت احدى نساء رسول الله صلى الله عليه وآله ان هؤلاء نساء جئن يسألنك عن شئ يستحيين من ذكره فقال صلى الله عليه وآله ليسألن فان الله لا يستحى [2] من الحق قالت يقلن ما ترى في المراة ترى في منامها ما يرى الرجل هل عليها غسل قال صلى الله عليه وآله نعم عليها الغسل لان لها
4 - فقه الرضا ( ع ) ص 31 . [1] زيادة في المصدر ، والفصل : هو البعد ما بين الشيئين ( لسان العرب - فصل - ج 11 ص 521 ) والمراد منه عدم تحقق الدخول . 5 - عوالي الآلي ج 2 ص 204 ح 114 . 6 - المصدر السابق ج 3 ص 30 ح 81 . [1] في المصدر : نسوة . [2] قال الأزهري : للعرب في هذا الحرف لغتان : يقال استحى الرجل يستحي بياء واحدة ، واستحيا فلان يستحي بياءين ، والقرآن نزل بهذه اللغة الثانية في قوله عز وجل : ان الله لا يستحي ان يضرب مثلا . ( لسان العرب ج 14 ص 218 حيا ) .