responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : ميرزا حسين النوري الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 454


4 ( باب وجوب الغسل بإنزال المنى يقظة أو نوما رجلا كان أو امرأة بجماع أو غيره وعدم وجوب غسل الجنابة بغير الجماع والانزال ) 1142 / 1 الجعفريات أخبرنا محمد حدثني موسى حدثنا أبي عن أبيه عن جده جعفر بن محمد عن أبيه ان عليا ( ع ) سئل عن الرجل يجامع امرأته أو أهله مما دون الفرج فيقضى شهوته قال عليه الغسل وعلى المراة ان تغسل ذلك الموضع إذا أصابها فان أنزلت من الشهوة كما انزل الرجل فعليها الغسل 1143 / 2 وبهذا الاسناد عن علي ( ع ) قال من جامع فخرج منه بقية المنى مع بوله فعليه إعادة الغسل كذا في نسختي ورواه السيد الراوندي في نوادره [1] وفيه من جامع واغتسل ثم خرج منه . . الخ وهذا أظهر 1144 / 3 وبهذا الاسناد عن علي ( ع ) قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول [1] ثلاثة أشياء منى ومذي وودي . . إلى أن قال واما المنى فهو الماء الدافق الذي يكون منه الشهوة . . ففيه الغسل


الباب - 4 1 - الجعفريات ص 21 . 2 - المصدر السابق ص 21 .
[1] نوادر الراوندي ص 46 ، عنه في البحار ج 81 ص 68 ح 54 . 3 - الجعفريات ص 20 .
[1] في المصدر : سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله بع 7 د أن أمرت المقداد يسأله وهو يقول . .

454

نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : ميرزا حسين النوري الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 454
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست