responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : ميرزا حسين النوري الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 293


< فهرس الموضوعات > 6 - باب استحباب الوضوء لقضاء الحاجة ، وكراهة تركه عند السعي فيها < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 7 - باب جواز ايقاع الصلوات الكثيرة بوضوء واحد ، مالم يحدث < / فهرس الموضوعات > على غير وضوء الا الطواف بالبيت والوضوء أفضل 648 / 2 دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد ( ع ) أنه قال لا طواف الا بطهارة ومن طاف على غير وضوء لم يعتد بذلك الطواف ومن طاف تطوعا على غير وضوء ثم توضأ وصلى ركعتين [1] بعد طوافه فلا بأس بذلك فاما طواف الفريضة فلا يجزى الا بوضوء 6 ( باب استحباب الوضوء لقضاء الحاجة وكراهة تركه عند السعي فيها ) 649 / 1 البحار عن اختيار السيد ابن الباقي قال قال أمير المؤمنين ( ع ) لأبي ذر ( إذا نزل بك امر عظيم في دين أو دنيا فتوضأ وارفع يديك وقل يا الله سبع مرات فإنه يستجاب لك ) 7 ( باب جواز ايقاع الصلوات الكثيرة بوضوء ) واحد ما لم يحدث ) 650 / 1 - الجعفريات أخبرنا محمد حدثني موسى حدثنا أبي عن أبيه عن جده جعفر بن محمد عن أبيه عن جده ان علي بن أبي طالب ( ع ) كان يتوضأ لكل صلاة ويقرا ( إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم ) [1] الآية


2 دعائم الاسلام ج 1 ص 313 .
[1] في المصدر : ركعتي طوافه . الباب 6 1 البحار ج 80 ص 328 ح 15 . الباب 7 1 الجعفريات ص 17 .
[1] المائدة 5 : 6 .

293

نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : ميرزا حسين النوري الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 293
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست