responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : ميرزا حسين النوري الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 292


644 / 3 جعفر بن أحمد القمي في كتاب العروس عن الرضا ( ع ) أنه قال صل صلاة الغداة يوم الجمعة إذا طلع الفجر في أول وقتها 645 / 4 القطب الراوندي في الخرائج عن الرضا ( ع ) في حديث قال ( ع ) ابدا بأول الوقت 646 / 5 دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد ( ع ) أنه قال لكل صلاة وقتان أول وآخر فأول الوقت أفضله قلت وبهذا المضمون اخبار كثيرة تأتي في أبواب المواقيت ودلالتها على وجوب الوضوء بعد دخول الوقت ظاهرة واما على الاستحباب قبله وهو الوضوء للتأهب أي ما يكون المطلوب منه حصول الطهارة لأجل عدم الانتظار وقت الصلاة ومرجعه عدم الحالة المنتظرة للشخص فيه المستلزم لحصول الطهارة لا الكون على الطهارة الذي المطلوب منه مجرد الكون على الطهارة فيحتاج إلى بسط ينافي وضع الكتاب 5 ( باب وجوب الطهارة للطواف الواجب واستحبابها للطواف المستحب وبقية أفعال الحج ) 647 / 1 فقه الرضا ( ع ) ولا بأس بقضاء المناسك كلها .


3 كتاب العروس ص 51 . 4 الخرائج والجرائح ص 89 . 5 دعائم الاسلام ج 1 ص 137 . الباب 5 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 73 ( في كتاب نوادر أحمد بن عيسى الملحق بكتاب فقه الرضا )

292

نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : ميرزا حسين النوري الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 292
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست