379 / 2 وعن جعفر بن محمد ( ع ) أنه قال الحلال من النبيذ ان تنبذه وتشربه من يومه ومن الغد فإذا تغير فلا تشربه ونحن نشربه حلوا قبل أن يغلى 380 / 3 وقال ( ع ) كانت سقاية زمزم فيها ملوحة فكانوا يطرحون فيها تمرا ليعذب ماؤها قلت وفيه إشارة إلى عدم خروجه بذلك عن الاطلاق فلا مانع في التطهر به 3 ( باب نجاسة المضاف بملاقاة النجاسة وإن كان كثيرا وكذا المائعات ) 381 / 1 الجعفريات أخبرنا محمد حدثني موسى حدثنا أبي عن أبيه عن جده جعفر بن محمدان عليا ( ع ) سئل عن قدر طبخت وإذا في القدر فارة ميتة فقال علي ( ع ) يهراق الماء [1] ويغسل اللحم فينقى حتى ينقى ثم يؤكل 382 / 2 وبهذا الاسناد ان عليا ( ع ) قال في الخنفساء والعقرب والصرد [1] إذا مات في الادام فلا بأس بأكله قال وإن كان شيئا مات في الادام وفيه الدم في العسل أو في زيت أو في
2 - المصدر السابق ج 2 ص 129 ح 445 . 3 - المصدر السابق ج 2 ص 129 ح 446 . الباب - 3 1 - الجعفريات ص 26 . [1] في المصدر : المرق . 2 - المصدر السابق ص 26 . [1] الصرد : طائر أكبر من العصفور ( لسان العرب ج 3 ص 49 2 صرد ) .