< فهرس الموضوعات > أبواب الماء المضاف 1 - باب أن المضاف لا يرفع حدثا ولا يزيل خبثا < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 2 - باب حكم النبيذ واللبن < / فهرس الموضوعات > أبواب الماء المضاف والمستعمل 1 ( باب ان المضاف لا يرفع حدثا ولا يزيل خبثا ) 377 / 1 فقه الرضا ( ع ) كل ماء مضاف أو مضاف إليه فلا يجوز التطهير به ويجوز شربه مثل ماء الورد وماء القرع ومياه الرياحين والعصير والخل ومثل ماء الباقلي وماء الزعفران وماء الخلوق [1] وغيره مما يشبهها وكل ذلك لا يجوز استعمالها الا الماء القراح والا التراب [2] 2 ( باب حكم النبيذ واللبن ) 378 / 1 دعائم الاسلام عن علي ( ع ) قال كنا ننتقع لرسول الله صلى الله عليه وآله زبيبا أو تمرا في مطهرة في الماء لنحليه له فإذا كان اليوم واليومين شربه فإذا تغير امر به فهرق .
أبواب الماء المضاف الباب - 1 1 - فقه الرضا ( ع ) ص 5 باب المياه وشربها وعنه في البحار ج 80 ص 39 ح 1 . [1] الخلوق : طيب معروف يتخذ من الزعفران وغيره من أنواع الطيب وتغلب الحمرة والصفرة ( لسان العرب ج 10 ص 91 خلق ) . [2] في المصدر : الا ماء القراح أو التراب . الباب - 2 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 128 ح 444