responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسائل علي بن جعفر نویسنده : علي بن الإمام جعفر الصادق    جلد : 1  صفحه : 290


النصف فبقدر ما عتق ، وكذا إذا فقأ عين حر " [1] .
[ 737 ] وسألته ، عن حر فقأ عين مكاتب ، أو كسر سنة ما عليه ؟
قال : " إن كان أدى نصف مكاتبته يفقأ عين الحر ، أو ديته . فإن كان خطأ هو بمنزلة الحر . وإن كان لم يؤد النصف قوم وادي بقدر ما أعتق [2] منه " .
[ 738 ] وسألته ، عن المكاتب إذا أدى نصف ما عليه ؟
قال : " هو بمنزلة الحر في الحدود ، وغير ذلك من قتل وغيره " [3] .
[ 739 ] وسألته ، عن مكاتب فقأ عين مملوك وقد أدى نصف مكاتبته ؟ .
قال : " يقوم المملوك ، ويؤدي المكاتب إلى مولى المملوك نصف ثمنه " [4] .
[ 740 ] سهل بن زياد [5] ، عن علي بن أسباط ، عن علي بن جعفر ، قال :
أخبرني أخي موسى عليه السلام ، قال : " كنت واقفا على رأس أبي حين أتاه رسول زياد بن عبيد الله الحارثي عامل المدينة ، فقال : يقول لك الأمير : إنهض إلي فاعتل عليه بعلة . فعاد إليه الرسول فقال له : قد أمرت أن يفتح لك باب المقصورة فهو أقرب لخطوتك .
قال : فنهض أبي ، واعتمد علي ، فدخل على الوالي ، وقد جمع فقهاء أهل المدينة كلهم ، وبين يديه كتاب فيه شهادة على رجل من أهل وادي القرى قد ذكر النبي صلى الله عليه وآله فنال منه .
فقال له الوالي : يا أبا عبد الله انظر في هذا الكتاب .



[1] التهذيب 10 : 201 / 795 ، الاستبصار 4 : 277 / 1049 ، فيهما صدر الحديث .
[2] التهذيب 10 : 201 / قطعة من الحديث 795 ، الاستبصار 4 : 277 / 1049 كذلك ، والزيادة من التهذيب .
[3] التهذيب 10 : 201 / قطعة من الحديث 795 ، الاستبصار 4 : 277 / ذيل الحديث 1049 .
[4] التهذيب 10 : 201 / ذيل الحديث 795 ، ولم يورده الشيخ في الاستبصار .
[5] رواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن سهل .

290

نام کتاب : مسائل علي بن جعفر نویسنده : علي بن الإمام جعفر الصادق    جلد : 1  صفحه : 290
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست