النصف فبقدر ما عتق ، وكذا إذا فقأ عين حر " [1] . [ 737 ] وسألته ، عن حر فقأ عين مكاتب ، أو كسر سنة ما عليه ؟ قال : " إن كان أدى نصف مكاتبته يفقأ عين الحر ، أو ديته . فإن كان خطأ هو بمنزلة الحر . وإن كان لم يؤد النصف قوم وادي بقدر ما أعتق [2] منه " . [ 738 ] وسألته ، عن المكاتب إذا أدى نصف ما عليه ؟ قال : " هو بمنزلة الحر في الحدود ، وغير ذلك من قتل وغيره " [3] . [ 739 ] وسألته ، عن مكاتب فقأ عين مملوك وقد أدى نصف مكاتبته ؟ . قال : " يقوم المملوك ، ويؤدي المكاتب إلى مولى المملوك نصف ثمنه " [4] . [ 740 ] سهل بن زياد [5] ، عن علي بن أسباط ، عن علي بن جعفر ، قال : أخبرني أخي موسى عليه السلام ، قال : " كنت واقفا على رأس أبي حين أتاه رسول زياد بن عبيد الله الحارثي عامل المدينة ، فقال : يقول لك الأمير : إنهض إلي فاعتل عليه بعلة . فعاد إليه الرسول فقال له : قد أمرت أن يفتح لك باب المقصورة فهو أقرب لخطوتك . قال : فنهض أبي ، واعتمد علي ، فدخل على الوالي ، وقد جمع فقهاء أهل المدينة كلهم ، وبين يديه كتاب فيه شهادة على رجل من أهل وادي القرى قد ذكر النبي صلى الله عليه وآله فنال منه . فقال له الوالي : يا أبا عبد الله انظر في هذا الكتاب .
[1] التهذيب 10 : 201 / 795 ، الاستبصار 4 : 277 / 1049 ، فيهما صدر الحديث . [2] التهذيب 10 : 201 / قطعة من الحديث 795 ، الاستبصار 4 : 277 / 1049 كذلك ، والزيادة من التهذيب . [3] التهذيب 10 : 201 / قطعة من الحديث 795 ، الاستبصار 4 : 277 / ذيل الحديث 1049 . [4] التهذيب 10 : 201 / ذيل الحديث 795 ، ولم يورده الشيخ في الاستبصار . [5] رواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن سهل .