[ 733 ] وسألته ، عن الرجل هل يصلح له أن يضرب مملوكه في الذنب يذنبه ؟ قال : " يضربه على قدر ذنبه ، إن زنى جلده ، وإن كان غير ذلك فعلى قدر ذنبه ، السوط والسوطين وشبهه ، ولا يفرط في العقوبة " [1] . [ 734 ] وقال : " إن رسول الله صلى الله عليه وآله اتى بامرأة مريضة ورجل أجرب مريض قد بدت عروق فخذيه قد فجر بامرأة . فقالت : المرأة لرسول الله صلى الله عليه وآله أتيته ، فقلت له : أطعمني واسقني فقد جهدت . فقال : لا ، حتى أفعل بك ، ففعل . فجلده - رسول الله صلى الله عليه وآله - بغير بينة مائة شمروخ ، ضربة واحدة ، وخلى سبيله ، ولم يضرب المرأة " [2] . [ 735 ] علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال : سألته عن رجل تزوج بامرأة فلم يدخل بها فزنى [3] ما عليه ؟ قال : " يجلد الحد ويحلق رأسه ( ويفرق بينه وبين أهله ) [4] وينفى سنة " [5] . [ 736 ] محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد العلوي ، عن العمركي الخراساني ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام . قال : سألته عن مكاتب فقأ عين مكاتب ، أو كسر سنه ما عليه ؟ قال : " إن كان أدى نصف مكاتبته فديته دية حر ، وإن كان دون
[1] قرب الإسناد : 112 . [2] قرب الإسناد : 111 . [3] في قرب الإسناد : ثم زنى بأخرى . [4] من دونها في قرب الإسناد . [5] التهذيب 7 : 489 / 1966 و 10 : 36 / 125 ، والفقيه 3 : 262 / 1251 ، وقرب الإسناد : 108 .