responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسائل علي بن جعفر نویسنده : علي بن الإمام جعفر الصادق    جلد : 1  صفحه : 289


[ 733 ] وسألته ، عن الرجل هل يصلح له أن يضرب مملوكه في الذنب يذنبه ؟
قال : " يضربه على قدر ذنبه ، إن زنى جلده ، وإن كان غير ذلك فعلى قدر ذنبه ، السوط والسوطين وشبهه ، ولا يفرط في العقوبة " [1] .
[ 734 ] وقال : " إن رسول الله صلى الله عليه وآله اتى بامرأة مريضة ورجل أجرب مريض قد بدت عروق فخذيه قد فجر بامرأة .
فقالت : المرأة لرسول الله صلى الله عليه وآله أتيته ، فقلت له : أطعمني واسقني فقد جهدت .
فقال : لا ، حتى أفعل بك ، ففعل .
فجلده - رسول الله صلى الله عليه وآله - بغير بينة مائة شمروخ ، ضربة واحدة ، وخلى سبيله ، ولم يضرب المرأة " [2] .
[ 735 ] علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال :
سألته عن رجل تزوج بامرأة فلم يدخل بها فزنى [3] ما عليه ؟ قال : " يجلد الحد ويحلق رأسه ( ويفرق بينه وبين أهله ) [4] وينفى سنة " [5] .
[ 736 ] محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد العلوي ، عن العمركي الخراساني ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام .
قال : سألته عن مكاتب فقأ عين مكاتب ، أو كسر سنه ما عليه ؟
قال : " إن كان أدى نصف مكاتبته فديته دية حر ، وإن كان دون



[1] قرب الإسناد : 112 .
[2] قرب الإسناد : 111 .
[3] في قرب الإسناد : ثم زنى بأخرى .
[4] من دونها في قرب الإسناد .
[5] التهذيب 7 : 489 / 1966 و 10 : 36 / 125 ، والفقيه 3 : 262 / 1251 ، وقرب الإسناد : 108 .

289

نام کتاب : مسائل علي بن جعفر نویسنده : علي بن الإمام جعفر الصادق    جلد : 1  صفحه : 289
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست