والفسوق : الكذب والمفاخرة . والجدال : قول الرجل : لا والله ، وبلى والله . فمن رفث فعليه بدنة ينحرها ، و إن لم يجد فشاة . وكفارة الفسوق [1] يتصدق به إذا فعله وهو محرم " [2] . [ 676 ] وسألته ، عن المحرم هل يصلح له أن يحتجم ؟ قال : " نعم ، ولكن لا يحلق مكان المحاجم ، ولا يجزه " [3] . [ 677 ] وسألته ، عن المحرم يكون به البثرة تؤذيه ، هل يصلح له أن يقطع رأسها ؟ قال : " لا بأس " [4] . [ 678 ] و قال : المحرم لا يصلح أن يعقد إزاره على رقبته ، ولكنه يثبته على عنقه ولا يعقده " [5] . [ 679 ] وقال : " لكل شئ جرحت من حجك فعليك فيه دم تهريقه حيث شئت " [6] . [ 680 ] وسألته ، عن المحرم هل يصلح له أن يطرح الثوب على وجهه من الذباب وينام ؟ قال : " لا بأس " [7] . [ 681 ] موسى بن القاسم ، عن علي بن جعفر ، قال : سألت أخي عليه
[1] في قرب الإسناد : " وكفارة الجدال والفسوق شئ . . . " . [2] التهذيب 5 : 297 / 1005 ، قرب الإسناد : 103 . [3] قرب الإسناد : 106 . [4] قرب الإسناد : 106 . [5] قرب الإسناد : 106 . [6] قرب الإسناد : 104 . [7] قرب الإسناد : 105 .