الدجاج " [1] . [ 672 ] وعنه [2] ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام ، عن قوم اشتروا ظبيا فأكلوا منه جميعا وهم حرم ، ما عليهم ؟ قال : " على كل من أكل منهم فداء ، صيد كل إنسان منهم على حدته ، فداء صيد كاملا " [3] . [ 673 ] وعنه [4] ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه السلام ، قال : سألته ، عن رجل رمى صيدا وهو محرم فكسر يده أو رجله ، فمضى الصيد على وجهه ، فلم يدر الرجل ما صنع الصيد ؟ قال : " عليه الفداء كاملا إذا [5] لم يدر ما صنع الصيد " [6] . [ 674 ] علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه السلام ، قال : سألته ، عن رجل رمى صيدا [7] فكسر يده أو رجله ، وتركه فرعى الصيد . قال : " عليه ربع [8] الفداء " [9] . [ 675 ] موسى بن القاسم ، عن علي بن جعفر ، قال : سألت أخي موسى عليه السلام عن الرفث والفسوق والجدال ، ما هو ؟ وما على من فعله ؟ فقال : " الرفث : جماع النساء .
[1] قرب الإسناد : 106 . [2] أي : موسى بن القاسم . [3] التهذيب 5 : 351 / 1221 ، قرب الإسناد : 107 ، باختلاف لا يضر بوحدتها . [4] أي : موسى بن القاسم . [5] في قرب الإسناد زيادة لفظها : " إذا مضى الصيد ولم . . . " . [6] التهذيب 5 : 359 / 1246 ، قرب الإسناد : 107 . [7] في قرب الإسناد : وهو محرم . [8] في قرب الإسناد : دفع . [9] التهذيب 5 : 359 / 1247 ، الاستبصار 2 : 205 / 698 ، قرب الإسناد : 107 .