قال : " إن كان مموها [1] لا تقدر [2] أن تنزع [3] منه شيئا فلا بأس وإلا فلا تركب [4] به " [5] . [ 210 ] وسألته عن السيف يعلق في المسجد ؟ قال : " أما في القبلة فلا ، وأما في جانبه فلا بأس " [6] . [ 211 ] وسألته عن ألبان الأتن ، أيشرب لدواء أو يجعل [7] لدواء ؟ قال : " لا بأس " [8] . [ 212 ] وسألته عن الشرب في الاناء يشرب فيه الخمر ، قدح عيدان [9] أو باطية [10] ، أيشرب فيه ؟ قال : " إذا غسل فلا بأس " [11] . [ 213 ] وسألته عن الرجل يغتسل في المكان من الجنابة أو يبول ثم يجف ، أيصلح له أن يفترش ؟
[1] المموه : المطلي بفضة أو ذهب . " الصحاح - موه - 6 : 2251 " . [2] في " م " : يقدر . [3] في " م " : ينزع . [4] في " م " : يركب . [5] قرب الإسناد : 121 ، وباختلاف يسير في الكافي 6 : 541 / 3 ، والتهذيب 6 : 166 / 313 ، والمحاسن : 583 / 69 ، والوسائل : الحديث 6 من الباب 67 من أبواب النجاسات ، والحديث 1 من الباب 21 من أبواب أحكام الدواب . [6] قرب الإسناد : 120 ، والوسائل : الحديث 2 من الباب 13 من أبواب أحكام المساجد . [7] في " ق " و " م " و " ض " : أيجعل ، وما في المتن من قرب الإسناد . [8] قرب الإسناد : 116 ، والوسائل : الحديث 6 من الباب 60 من أبواب الأطعمة المباحة . [9] قدح عيدان : قدح من خشب . [10] الباطية : نوع من الآنية . " الصحاح - بطا - 6 : 2281 " . [11] قرب الإسناد : 116 ، والوسائل : الحديث 5 من الباب 30 من أبواب الأشربة المحرمة باختلاف يسير .