قال : " لا بأس ، ولا تصل فيه [1] إلا أن يكون ذكيا " [2] . [ 206 ] وسألته عن الاقران بين [3] التين والتمر وسائر الفاكهة [4] أيصلح ؟ قال : " نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن الاقران ، فإن كنت وحدك فكل ما أحببت ، وإن كنت مع قوم فلا تقرن إلا بإذنهم " [5] . [ 207 ] وسألته عن الرجل يقعد في المسجد ورجله خارج منه ، أو انتقل [6] من المسجد [7] ، وهو في صلاته ، أيصلح له ؟ قال : " لا بأس " [8] . [ 208 ] وسألته عن الفضة في الخوان والصحفة [9] أو السيف والمنطقة وبالسرج أو اللجام يباع بدراهم أقل من الفضة أو أكثر يحل ؟ قال : " تباع الفضة بدنانير ، وما سوى ذلك بدراهم " [10] . [ 209 ] وسألته عن السرج واللجام فيه الفضة أيركب به ؟
[1] فيه : ليس في " ق " و " ض " . [2] قرب الإسناد : 118 باختلاف يسير ، ودعائم الاسلام 1 : 126 عن الصادق عليه السلام نحوه . [3] ليس في " ق " و " ص " . [4] في " م " : الفواكه . [5] قرب الإسناد : 116 ، وعلل الشرائع : 519 / 1 ، والمحاسن : 442 / 311 باختلاف يسير ، والوسائل : الحديث 1 من الباب 111 من أبواب آداب المائدة . [6] في " م " : أو أسفل . [7] ليس في " ض " . [8] قرب الإسناد : 95 ، والوسائل : الحديث 7 من الباب 44 من أبواب مكان المصلي ، وفي الحديث 2 من الباب 8 من أبواب ما يسجد عليه . [9] في " ق " : الصفحة ، وما في المتن هو الصواب ، والصحفة : إناء يؤكل فيه ، يشبع الخمسة . " الصحاح - صحف - 4 : 1384 " ، وفي قرب الإسناد : القصعة . [10] قرب الإسناد : 113 ، والوسائل : الحديث 11 من الباب 15 من أبواب الصرف .