responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسائل علي بن جعفر نویسنده : علي بن الإمام جعفر الصادق    جلد : 1  صفحه : 151


قال : " لا " [1] .
[ 198 ] وسألته عن الرجل يكسر بيض الحمام أو بعضه [2] وفي البيض فراخ تتحرك ، ما عليه ؟
قال : " يتصدق عما تحرك منه بشاة ، يتصدق بلحمها إذا كان محرما ، وإن لم يتحرك الفراخ تصدق بثمنه دراهم أو شبهه ، أو اشترى به علفا لحمام الحرم " [3] .
[ 199 ] وسألته عن رجل أصاب بيض نعام فيه فراخ قد تحركت ، ما عليه ؟
قال : " لكل فرخ بعير ينحره بالمنحر " [4] .
[ 200 ] وسألته عن النضوح [5] يجعل فيه النبيذ أيصلح للمرأة أن تصلي وهو على [6] رأسها ؟
قال : " لا حتى تغتسل منه " [7] [ 201 ] وسألته عن الكحل يصلح أن يعجن بالنبيذ ؟
قال : " لا " [8] .



[1] الوسائل : الحديث 8 من الباب 9 من أبواب الأذان والإقامة .
[2] في التهذيب والاستبصار من غير كلمة ( أو بعضه ) .
[3] قرب الإسناد : 104 ، والتهذيب 5 : 358 / 1244 ، والاستبصار 2 : 205 / 697 باختلاف يسير ، والوسائل : الحديث 1 من الباب 26 من أبواب كفارات الصيد وتوابعها .
[4] قرب الإسناد : 104 ، والتهذيب 5 : 355 / 1234 ، والاستبصار 2 : 203 / 688 باختلاف يسير ، والوسائل : الحديث 1 من الباب 24 من أبواب كفارات الصيد .
[5] النضوح : نوع من الطيب تفوح رائحته . " النهاية 5 : 70 " .
[6] في " م " : في .
[7] قرب الإسناد : 101 ، والوسائل : الحديث 3 من الباب 37 من أبواب الأشربة المحرمة .
[8] قرب الإسناد : 122 ، والكافي 6 : 414 / 9 ، والوسائل : الحديث 15 من الباب 20 من أبواب الأشربة المحرمة .

151

نام کتاب : مسائل علي بن جعفر نویسنده : علي بن الإمام جعفر الصادق    جلد : 1  صفحه : 151
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست