قال : " لا " [1] . [ 198 ] وسألته عن الرجل يكسر بيض الحمام أو بعضه [2] وفي البيض فراخ تتحرك ، ما عليه ؟ قال : " يتصدق عما تحرك منه بشاة ، يتصدق بلحمها إذا كان محرما ، وإن لم يتحرك الفراخ تصدق بثمنه دراهم أو شبهه ، أو اشترى به علفا لحمام الحرم " [3] . [ 199 ] وسألته عن رجل أصاب بيض نعام فيه فراخ قد تحركت ، ما عليه ؟ قال : " لكل فرخ بعير ينحره بالمنحر " [4] . [ 200 ] وسألته عن النضوح [5] يجعل فيه النبيذ أيصلح للمرأة أن تصلي وهو على [6] رأسها ؟ قال : " لا حتى تغتسل منه " [7] [ 201 ] وسألته عن الكحل يصلح أن يعجن بالنبيذ ؟ قال : " لا " [8] .
[1] الوسائل : الحديث 8 من الباب 9 من أبواب الأذان والإقامة . [2] في التهذيب والاستبصار من غير كلمة ( أو بعضه ) . [3] قرب الإسناد : 104 ، والتهذيب 5 : 358 / 1244 ، والاستبصار 2 : 205 / 697 باختلاف يسير ، والوسائل : الحديث 1 من الباب 26 من أبواب كفارات الصيد وتوابعها . [4] قرب الإسناد : 104 ، والتهذيب 5 : 355 / 1234 ، والاستبصار 2 : 203 / 688 باختلاف يسير ، والوسائل : الحديث 1 من الباب 24 من أبواب كفارات الصيد . [5] النضوح : نوع من الطيب تفوح رائحته . " النهاية 5 : 70 " . [6] في " م " : في . [7] قرب الإسناد : 101 ، والوسائل : الحديث 3 من الباب 37 من أبواب الأشربة المحرمة . [8] قرب الإسناد : 122 ، والكافي 6 : 414 / 9 ، والوسائل : الحديث 15 من الباب 20 من أبواب الأشربة المحرمة .