أن يصوم ؟ قال : " إذا لم يشك فيه فليصم وحده ( والا فليصم ) [1] مع الناس إذا صاموا " [2] . [ 194 ] وسألته عن رجل طاف فذكر أنه على غير وضوء ، فكيف يصنع ؟ قال : " يقطع طوافه ، ولا يعتد بما طاف ، وعليه الوضوء " [3] . [ 195 ] وسألته عن الرجل ، أيصلح أن يلمس ويقبل وهو يقضي شهر رمضان ؟ قال : " لا " [4] . [ 196 ] وسألته عن الرجل يمشي في العذرة وهي يابسة ، فتصيب ثيابه أو رجله ، أيصلح له أن يدخل المسجد فيصلي ولم يغسل ما أصابه ؟ قال : " إذا [5] كان يابسا فلا بأس " [6] . [ 197 ] و سألته عن الرجل يؤذن أو يقيم وهو على غير وضوء ، أيجزيه ذلك ؟ قال : " أما الاذان فلا بأس ، وأما الإقامة فلا يقيم إلا على وضوء " . قلت : فإن أقام وهو على غير وضوء أيصلي بإقامته ؟
[1] في " ق " و " م " : ويصوم . [2] قرب الإسناد : 103 ، والتهذيب 4 : 317 / 964 فيهما : يشك فيه فليصم والا فليصم مع . . ، وفي الفقيه 2 : 77 / 341 : يشك فليفطر والا فليصمه مع . . ، والوسائل : الحديث 2 من الباب 4 من أبواب أحكام شهر رمضان . [3] قرب الإسناد : 104 ، والكافي 4 : 420 / 4 ، والتهذيب 5 : 117 / 381 باختلاف يسير ، والوسائل : الحديث 4 من الباب 38 من أبواب الطواف . [4] قرب الإسناد : 103 ، والوسائل : الحديث 20 من الباب 33 من أبواب ما يمسك عنه الصائم . [5] في " م " : إن . [6] قرب الإسناد : 94 ، والوسائل : الحديث 8 من الباب 26 من أبواب النجاسات .