responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسائل علي بن جعفر نویسنده : علي بن الإمام جعفر الصادق    جلد : 1  صفحه : 150


أن يصوم ؟
قال : " إذا لم يشك فيه فليصم وحده ( والا فليصم ) [1] مع الناس إذا صاموا " [2] .
[ 194 ] وسألته عن رجل طاف فذكر أنه على غير وضوء ، فكيف يصنع ؟
قال : " يقطع طوافه ، ولا يعتد بما طاف ، وعليه الوضوء " [3] .
[ 195 ] وسألته عن الرجل ، أيصلح أن يلمس ويقبل وهو يقضي شهر رمضان ؟
قال : " لا " [4] .
[ 196 ] وسألته عن الرجل يمشي في العذرة وهي يابسة ، فتصيب ثيابه أو رجله ، أيصلح له أن يدخل المسجد فيصلي ولم يغسل ما أصابه ؟
قال : " إذا [5] كان يابسا فلا بأس " [6] .
[ 197 ] و سألته عن الرجل يؤذن أو يقيم وهو على غير وضوء ، أيجزيه ذلك ؟
قال : " أما الاذان فلا بأس ، وأما الإقامة فلا يقيم إلا على وضوء " .
قلت : فإن أقام وهو على غير وضوء أيصلي بإقامته ؟



[1] في " ق " و " م " : ويصوم .
[2] قرب الإسناد : 103 ، والتهذيب 4 : 317 / 964 فيهما : يشك فيه فليصم والا فليصم مع . . ، وفي الفقيه 2 : 77 / 341 : يشك فليفطر والا فليصمه مع . . ، والوسائل : الحديث 2 من الباب 4 من أبواب أحكام شهر رمضان .
[3] قرب الإسناد : 104 ، والكافي 4 : 420 / 4 ، والتهذيب 5 : 117 / 381 باختلاف يسير ، والوسائل : الحديث 4 من الباب 38 من أبواب الطواف .
[4] قرب الإسناد : 103 ، والوسائل : الحديث 20 من الباب 33 من أبواب ما يمسك عنه الصائم .
[5] في " م " : إن .
[6] قرب الإسناد : 94 ، والوسائل : الحديث 8 من الباب 26 من أبواب النجاسات .

150

نام کتاب : مسائل علي بن جعفر نویسنده : علي بن الإمام جعفر الصادق    جلد : 1  صفحه : 150
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست