من الميت ، فاختلطت فلم يعرف الذكي من الميت ، هل يصلح له بيعه ؟ قال : " يبيعه ممن يستحل بيع الميتة منه ، ويأكل ثمنه ولا بأس " [1] . [ 21 ] وسألته عن المرأة هل يحل لها أن تعتنق [2] الرجل في شهر رمضان وهي صائمة ، فتقبل بعض جسده من غير شهوة ؟ قال : " لا بأس " [3] . [ 22 ] وسألته عن المرأة ، هل يصلح لها أن تمسح على الخمار ؟ [4] . قال : " لا يصلح حتى تمسح على رأسها " [5] . [ 23 ] وسألته عن الصائم هل يصلح له أن يصب في اذنه الدهن ؟ قال : " إذا لم [6] يدخل حلقه فلا بأس " [7] . [ 24 ] وسألته عن رجل وطئ جارية [8] فباعها قبل أن تحيض ، فوطئها الذي اشتراها في ذلك الطهر فولدت له ، لمن الولد ؟ قال : " الولد للذي هي عنده ، فليصر لقول [9] رسول الله صلى الله عليه وآله : ( الولد للفراش ) " [10] .
[1] الكافي 6 : 260 / 1 عن الصادق عليه السلام باختلاف يسير ، ونحوه في التهذيب 9 : 47 / 198 و 199 . [2] في " م " : تعنق . [3] ونحوه عن أبي جعفر عليه السلام في الكافي 4 : 104 / 2 ، والتهذيب 4 : 271 / 819 ، والاستبصار ، 2 : 82 / 250 ، ونقله الحر العاملي في الوسائل 7 : 71 / 18 . [4] الخمار : ما تلبسه المرأة على رأسها . " مجمع البحرين - خمر - 3 : 292 " . [5] وسائل الشيعة 1 : 321 / 5 . [6] في " م " : إن لم . [7] دعائم الاسلام 1 : 275 عن جعفر بن محمد عليهما السلام باختلاف يسير ، والوسائل 7 : 51 / 5 . [8] في " م " جاريته . [9] في " م " : إلى قول . [10] الكافي 5 : 491 / 2 ، والفقيه 3 : 258 / 1358 ، والتهذيب 8 : 168 / 587 ، والاستبصار 3 : 368 / 1315 عن أبي عبد الله عليه السلام نحوه ، والوسائل 14 : 569 / 7 .