responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسائل علي بن جعفر نویسنده : علي بن الإمام جعفر الصادق    جلد : 1  صفحه : 110


من الميت ، فاختلطت فلم يعرف الذكي من الميت ، هل يصلح له بيعه ؟
قال : " يبيعه ممن يستحل بيع الميتة منه ، ويأكل ثمنه ولا بأس " [1] .
[ 21 ] وسألته عن المرأة هل يحل لها أن تعتنق [2] الرجل في شهر رمضان وهي صائمة ، فتقبل بعض جسده من غير شهوة ؟
قال : " لا بأس " [3] .
[ 22 ] وسألته عن المرأة ، هل يصلح لها أن تمسح على الخمار ؟ [4] .
قال : " لا يصلح حتى تمسح على رأسها " [5] .
[ 23 ] وسألته عن الصائم هل يصلح له أن يصب في اذنه الدهن ؟
قال : " إذا لم [6] يدخل حلقه فلا بأس " [7] .
[ 24 ] وسألته عن رجل وطئ جارية [8] فباعها قبل أن تحيض ، فوطئها الذي اشتراها في ذلك الطهر فولدت له ، لمن الولد ؟
قال : " الولد للذي هي عنده ، فليصر لقول [9] رسول الله صلى الله عليه وآله : ( الولد للفراش ) " [10] .



[1] الكافي 6 : 260 / 1 عن الصادق عليه السلام باختلاف يسير ، ونحوه في التهذيب 9 : 47 / 198 و 199 .
[2] في " م " : تعنق .
[3] ونحوه عن أبي جعفر عليه السلام في الكافي 4 : 104 / 2 ، والتهذيب 4 : 271 / 819 ، والاستبصار ، 2 : 82 / 250 ، ونقله الحر العاملي في الوسائل 7 : 71 / 18 .
[4] الخمار : ما تلبسه المرأة على رأسها . " مجمع البحرين - خمر - 3 : 292 " .
[5] وسائل الشيعة 1 : 321 / 5 .
[6] في " م " : إن لم .
[7] دعائم الاسلام 1 : 275 عن جعفر بن محمد عليهما السلام باختلاف يسير ، والوسائل 7 : 51 / 5 .
[8] في " م " جاريته .
[9] في " م " : إلى قول .
[10] الكافي 5 : 491 / 2 ، والفقيه 3 : 258 / 1358 ، والتهذيب 8 : 168 / 587 ، والاستبصار 3 : 368 / 1315 عن أبي عبد الله عليه السلام نحوه ، والوسائل 14 : 569 / 7 .

110

نام کتاب : مسائل علي بن جعفر نویسنده : علي بن الإمام جعفر الصادق    جلد : 1  صفحه : 110
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست