[ 17 ] وسألته عن امرأة توفي عنها زوجها وهي حامل ، فوضعت وتزوجت قبل أن تنقضي [1] أربعة أشهر وعشر ، ما حالها ؟ قال : " إن كان دخل بها زوجها فرق بينهما فاعتدت ما بقي عليها من زوجها الأول ، ثم اعتدت عدة أخرى من الزوج الأخير ، ثم لا تحل له أبدا وإن تزوجت غيره . وإن لم يكن دخل بها فرق بينهما واعتدت ما بقي عليها من عدتها من المتوفى عنها ، وهو خاطب من الخطاب " [2] . [ 18 ] وسألته عن الدباء [3] من الجراد هل يحل [4] أكله ؟ قال : " لا يحل أكله حتى يطير " [5] . [ 19 ] وسألته عن رجل أتاه رجلان يخطبان ابنته ، فهوي الجد أن يزوج أحدهما ، وهوي أبوها الآخر ، أيهما [6] أحق أن ينكح ؟ قال : " الذي هوي الجد أحق بالجارية لأنها وأباها لجدها " [7] . [ 20 ] وسألته عن رجل كانت [8] له غنم ، وكان يعزل من جلودها الذكي
[1] في " م " : يمضي . [2] قرب الإسناد : 109 ، ونحوه عن أبي عبد الله عليه السلام في الكافي 5 : 427 / 4 ، والتهذيب 7 : 306 / 1273 ، والاستبصار 3 : 686 / 675 ، ونقله الحر العاملي " ره " في الوسائل 14 : 349 / 20 ، وانظر : مسألة رقم 106 من نفس الكتاب . [3] الدباء : الجراد قبل أن يطير . " الصحاح - دبا - 6 : 3333 " . [4] في " م " زيادة : له . [5] قرب الإسناد : 117 باختلاف يسير ، والكافي 6 : 222 / ذيل الحديث 3 ، بسنده عن محمد بن يحيى ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر . والتهذيب 9 : 62 / 264 عن محمد بن يعقوب ، والوسائل 16 : 370 / 1 . [6] في " م " : أيتهما . [7] قرب الإسناد : 119 ، ومثله عن الصادق عليه السلام في الكافي 5 : 395 / 1 ، والفقيه 3 : 250 / 1192 ، ونحوه في التهذيب 7 : 390 / 1560 ، ونقله الحر العاملي في الوسائل 14 : 219 / 8 . [8] في " م " : كان .