responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسائل علي بن جعفر نویسنده : علي بن الإمام جعفر الصادق    جلد : 1  صفحه : 106


قال : " يرده إلى مكة ، وإن مات يتصدق بثمنه " [1] .
[ 9 ] وسألته عن رجل ترك طوافه [2] حتى قدم بلده وواقع [3] النساء ، كيف يصنع ؟
قال : " يبعث ببدنة ، إن كان تركه في [4] حج بعث بها في حج ، وإن كان تركه في عمرة بعث في عمرة ، ويوكل [5] من يطوف عنه ما [6] كان ترك من طوافه " [7] [8] .
[ 10 ] وسألته عن رجل كان له أربع نسوة فماتت إحداهن ، هل يصلح [9] أن يتزوج مكانها أخرى [10] قبل أن تنقضي عدة المتوفاة ؟ [11] .
قال : " إذا ماتت ( 2 1 ) فليتزوج ما أحب " [13] .



[1] قرب الإسناد : 107 ، وباختلاف يسير عن أبي جعفر عليه السلام في الكافي 4 : 234 / 9 ، ودعائم الاسلام 1 : 311 وعن الصادق عليه السلام في الفقيه 2 : 171 / 749 . وفي التهذيب 5 : 464 / 1620 ، عن الإمام موسى بن جعفر عليه السلام . ونقله الحر العاملي ( ره ) في الوسائل 9 : 204 / 1 .
[2] في " م " : طواف فريضة . وفي التهذيب والاستبصار : نسي طواف الفريضة .
[3] في " م " : أو واقع . وفي التهذيب والاستبصار نحو المتن .
[4] في " م " : من .
[5] في " م " و " ض " : ووكل .
[6] في " ق " و " م " و " ض " : مما ، وما أثبتناه هو الصواب .
[7] قرب الإسناد : 107 ، والتهذيب 5 : 128 / 421 ، والاستبصار 2 : 228 / 788 ، والوسائل 9 : 467 / 1 .
[8] قال الشيخ الطوسي " ره " في التهذيب : والذي رواه علي بن جعفر ، عن أخيه - وذكر النص ، ثم قال : - فمحمول على طواف النساء ، لأن من ترك طواف النساء ناسيا جاز له أن يستنيب غيره مقامه في طوافه ولا يجوز له ذلك في طواف الحج .
[9] في بحار الأنوار 10 : 250 زيادة : له .
[10] في قرب الإسناد : في عدتها أخرى .
[11] كان في الأصل : المتوفى ، وما أثبتناه من الوسائل . ( 12 ) في " ق " : مات ، وما أثبتناه من " م " .
[13] قرب الإسناد : 109 ، والوسائل 14 : 402 / 7 .

106

نام کتاب : مسائل علي بن جعفر نویسنده : علي بن الإمام جعفر الصادق    جلد : 1  صفحه : 106
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست