responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كمال الدين وتمام النعمة نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 115


ابنة ينتمون إلى عصبتهم [1] ما خلا ولد فاطمة ، فان رسول الله صلى الله عليه وآله عصبتهم وأبوهم ، والذرية هم الولد لقول الله عز وجل : " إني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم " [2] .
فأقول - وبالله أعتصم - : إن هذا الامر لا يصح باجماعنا وإياكم عليه وإنما يصح بالدليل والبرهان فما دليلك على ما ادعيت ، وعلى أن الاجماع بيننا إنما هو في ثلاثة أمير المؤمنين والحسن والحسين عليهم السلام ولم يذكر الرسول صلى الله عليه وآله ذريته و إنما ذكر عترته ، فملتم أنتم إلى بعض العترة دون بعض بلا حجة وبيان أكثر من الدعوى ، واحتججنا نحن بما رواه أسلافنا عن جماعة حتى انتهى خبرهم إلى نص الحسين بن علي عليهما السلام على علي ابنه ونص علي على محمد ، ونص محمد على جعفر ثم استدللنا على صحة إمامة هؤلاء دون غيرهم ممن كان في عصرهم من العترة بما ظهر من علمهم بالدين وفضلهم في أنفسهم ، وقد حمل العلم عنهم الأولياء والأعداء ، وذلك مبثوث في الأمصار ، معروف عند نقلة الاخبار ، وبالعلم تتبين الحجة من المحجوج ، والامام من المأموم ، والتابع من المتبوع ، وأين دليلكم يا معشر الزيدية على ما تدعون .
ثم قال صاحب الكتاب : ولو جازت الإمامة لسائر بني هاشم مع الحسن والحسين عليهما السلام لجازت لبني عبد مناف مع بني هاشم ولو جازت لبني عبد مناف مع بني هاشم لجازت لسائر ولد قصي ، ثم مد في هذا القول .
فيقال له : أيها المحتج عن الزيدية إن هذا لشئ لا يستحق بالقرابة وإنما يستحق بالفضل والعلم ، ويصح بالنص والتوقيف ، فلو جازت الإمامة لأقرب رجل



[1] أي ينتسبون . وعصبة الرجل - محركة - : بنوه وقرابته لأبيه وإنما سموا عصبة لأنهم عصبوا به أي أحاطوا به ، فالأب طرف والابن طرف والعم جانب والأخ جانب ( الصحاح ) . والعصبة اسم جنس يطلق على الواحد والكثير . وقال الفيروزآبادي : العصبة : الذين يرثون الرجل عن كلالة من غير والد ولا ولد ، فأما في الفرائض فكل من لم يكن له فريضة مسماة فهو عصبة .
[2] آل عمران : 36 .

115

نام کتاب : كمال الدين وتمام النعمة نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 115
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست