responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كمال الدين وتمام النعمة نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 112


كما جاز للامام فهذا لعمري جائز ، وإن كنت تريد أن المأموم يجوز له أن لا يعتقد إمامة الامام للتقية فذلك لا يجوز إذا قرعت الاخبار سمعه وقطعت عذره ، لان الخبر الصحيح يقوم مقام العيان وليس على القلوب تقية ، ولا يعلم ما فيها إلا الله .
وأما قوله : " وما بال الامام في تقية من إرشادهم وليس في تقية من تناول أموالهم والله يقول : " اتبعوا من لا يسئلكم أجرا " فالجواب عن ذلك إلى آخر الفصل يقال له : إن الامام ليس في تقية من إرشاد من يريد الارشاد وكيف يكون في تقية و قد بين لهم الحق وحثهم عليه ، ودعاهم إليه ، وعلمهم الحلال والحرام حتى شهروا بذلك وعرفوا به ، وليس يتناول أموالهم وإنما يسألهم الخمس الذي فرضه الله عز وجل ليضعه حيث أمر أن يضعه ، والذي جاء بالخمس هو الرسول وقد نطق القرآن بذلك قال الله عز وجل : " واعلموا أنما غنمتم من شئ فأن لله خمسه - الآية " [1] وقال : " خذ من أموالهم صدقة - الآية " [2] فإن كان في أخذ المال عيب أو طعن فهو على من ابتدأ به . والله المستعان .
ويقال لصاحب الكتاب : أخبرنا عن الامام منكم إذا خرج وغلب هل يأخذ الخمس وهل يجبى الخراج [3] وهل يأخذ الحق من الفئ والمغنم والمعادن وما أشبه ذلك ؟ فان قال : لا فقد خالف حكم الاسلام وإن قال : نعم ، قيل له : فان احتج عليه رجل مثلك بقول الله عز وجل : " اتبعوا من لا يسئلكم أجرا " وبقوله : " إن .
كثيرا من الأحبار والرهبان - الآية " بأي شئ تجيبه حتى تجيبك الامامية بمثله ، و هذا وفقكم الله شئ كان الملحدون يطعنون به على المسلمين وما أدري من دلسه لهؤلاء .
واعلم - علمك الله الخير وجعلك من أهله - إنما يعمل بالكتاب والسنة ولا يخالفهما ، فان أمكن خصومنا أن يدلونا على أنه خالف في أخذ ما أخذ الكتاب والسنة فلعمري أن الحجة واضحة لهم ، وإن لم يمكنهم ذلك فليعلموا أنه ليس في العمل



[1] الأنفال : 41 .
[2] التوبة : 103 .
[3] من الجباية وهي أخذ الخراج أو الزكاة وجمعها .

112

نام کتاب : كمال الدين وتمام النعمة نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 112
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست