responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كمال الدين وتمام النعمة نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 103


وأما الفصل بيننا وبين سائر الفرق فهو أن لنا نقله أخبار وحملة آثار قد طبقوا البلدان كثرة ، ونقلوا عن جعفر بن محمد عليهما السلام من علم الحلال والحرام ما يعلم بالعادة الجارية والتجربة الصحيحة أن ذلك كله لا يجوز أن يكون كذبا مولدا ، وحكوا مع نقل ذلك عن أسلافهم أن أبا عبد الله عليه السلام أوصى بالإمامة إلى موسى عليه السلام ، ثم نقل إلينا من فضل موسى عليه السلام وعلمه ما هو معروف عند نقله الاخبار ، ولم نسمع لهؤلاء بأكثر من الدعوى وليس سبيل التواتر وأهله سبيل الشذوذ وأهله ، فتأملوا الاخبار الصادقة تعرفوا بها فصل ما بين موسى عليه السلام ومحمد وعبد الله بني جعفر ، وتعالوا نمتحن هذا الامر بخمس مسائل من الحلال والحرام مما قد أجاب فيه موسى عليه السلام فان وجدنا لهذين فيه جوابا عند أحد من القائلين بإمامتهما فالقول كما يقولون ، وقد روت الامامية أن عبد الله بن جعفر سئل كم في مائتي درهم ؟ قال : خمسة دراهم ، قيل له : وكم في مائة درهم ؟ فقال : درهمان ونصف [1] .
ولو أن معترضا اعترض على الاسلام وأهله فادعى أن ههنا من قد عارض القرآن [2] وسألنا أن نفصل بين تلك المعارضة والقرآن ، لقلنا له : أما القرآن فظاهر ، فأظهر تلك المعارضة حتى نفصل بينها وبين القرآن . وهكذا نقول لهذه الفرق ، أما أخبارنا فهي مروية محفوظة عند أهل الأمصار من علماء الإمامية فأظهروا تلك الأخبار التي تدعونها حتى نفصل بينها وبين أخبارنا ، فأما أن تدعوا خبرا لم يسمعه سامع ولا عرفه أحد ثم تسألونا الفصل بين ( هذا ) الخبر فهذا مالا يعجز عن دعوى مثله أحد ، ولو أبطل مثل هذه الدعوى أخبار أهل الحق من الامامية لأبطل مثل هذه الدعوى من البراهمة أخبار المسلمين ، وهذه واضح ولله المنة .
وقد ادعت الثنوية أن ماني أقام المعجزات وأن لهم خبرا يدل على صدقهم ،



[1] يعنى لم يعلم عبد الله أن نصاب الدرهم في الزكاة مائتان ، ولا زكاة فيما دون ذلك فأجاب في المسألة بالقياس وأخطأ .
[2] يعنى ادعى أنه جاء رجل وأتى بمثل هذا القرآن .

103

نام کتاب : كمال الدين وتمام النعمة نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 103
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست